مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٠٩ - باب أنّ من حلق رأسه قبل ان تطوف طواف الزّيارة حل له كلّ شيء الّا النّساء و الطّيب
ان يضع الموسى على قرنه الايمن ثمّ امره ان يحلق و سمى هو و قال اللهمّ اعطنى بكلّ شعرة نورا يوم القيمة و لكن في رواية معاوية عن ابى جعفر (عليه السلام) نظر و وجه الصّواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام ببيانها و الرّاجح منها غير مناف للصّحّة و الحاجة انّما هى اليها
[باب أنّ من حلق رأسه قبل ان تطوف طواف الزّيارة حل له كلّ شيء الّا النّساء و الطّيب]
قال (رحمه اللّه) باب أنّ من حلق رأسه قبل ان تطوف طواف الزّيارة حل له كلّ شيء الّا النّساء و الطّيب
انتهى و مقتضى كلامه هذا حل الصّيد الاحرامى بذلك أيضا و قال ابنا بابويه يتحلل بالرمى الّا من الطيّب و النّساء و مذهب الاكثر التّحلّل عقيب الحلق او التّقصير من كلّ شيء الّا الطيّب و النّساء و الصّيد و المعتمد ما اختاره الشّيخ هنا و في يب أيضا اما السّند فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على ما ذكره الشّيخ من الحصر اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) تمتعت يوم ذبحت و حلقت فالطخ رأسى بالحناء قال نعم من غير ان تمسّ شيئا من الطّيب قلت فالبس القميص قال نعم اذا شئت قلت ا فاغطّى رأسي قال نعم اما سند الثّالث فهو ضعيف بمحمّد بن عمر لاشتراكه بين ثقة و غيره اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن ففى الكافى قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتمتّع اذا حلق رأسه يطليه بالحناء قال نعم الحناء و الثّياب و الطّيب و كل شيء الّا النّساء رددها على مرّتين او ثلاثة قال و سألت ابا الحسن (عليه السلام) عنها فقال نعم الحنّاء و الثّياب و الطّيب كل شيء الّا النّساء اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن قال و له لأبي الحسن (عليه السلام) مولود بمنى فارسل إلينا يوم النّحر تخصيص فيه زعفران و كنا قد حلقنا قال عبد الرّحمن فاكلت انا و ابى الكاهلى و مرازم ان يأكلا و قالا لم تزر البيت فسمع ابو الحسن (عليه السلام) كلامنا فقال لمصادف و كان هو الرّسول الذى جاءنا به في اى شيء كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرّحمن و ابى الآخرون فقالوا لم نزر بعد فقال اصاب عبد الرّحمن ثمّ قال اما يذكر حين اسابه في مثل هذا اليوم فاكلت انا منه و ابى عبد اللّه