مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٦ - باب ايّام النّحر و الذّبح
يجعل السّكين في يد الصّبى ثمّ يقبض الرّجل على يد الصّبى فيذبح و ما تصدى له الشّيخ من الحمل فهو جيّد قال في التّهذيب ان هذا الخبر مجمل و الخبر الأوّل مفصّل فيكون الحكم به اولى
[باب ايّام النّحر و الذّبح]
قال ره باب ايّام النّحر و الذّبح
اما السّند فهو صحيح اما المتن قال سألته عن الاضحى كم هو بمنى فقال اربعة ايّام و سألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة فقلت ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أ له ان يضحى في اليوم الثّالث قال نعم ثمّ انّ ما يتضمّنه هو قول علمائنا اجمع حكاه في المنتهى اما سند الثّانى فهو موثق بمصدق اما سند الثّالث فهو ضعيف بمحمّد بن غياث الشّامى ق لأنّ حاله في الرّجال لا يزيد على الإهمال اما سند الرّابع ففيه كليب الاسدى و هو كليب بن معاوية الصّيداوى روى الكندى عن على بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن ابى اسامة انّ الصّادق (عليه السلام) ترحم عليه و عن ايوب بن نوح عن صفوان بن كليب بن معاوية عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر ما يشهد بصحّة عقيدته و في الاوّل الحسين بن المختار و هو واقفى و الثّانى شهادة؟؟؟ في تعديله من المتوقفين صه اما سند الخامس فهو حسن اما المتن قال الاضحى يومان بعد يوم النّحر و يوم واحد بالأمصار ثمّ انّ الشّيخ في هذا الكتاب و في التّهذيب أيضا حمله على انّ المراد ان ايام النّحر الّتي لا يجوز الصّوم فيها بمنى ثلاثة ايّام و في ساير البلدان يوم واحد و من الاصحاب من قال انّ مقتضى هذا الحمل عدم تحريم صوم الثّالث من ايّام التّشريق و هو مشكل لأنّه مخالف لما اجمع عليه الاصحاب و دلّت عليه اخبارهم انتهى و هذا كما ترى لأنّ اليوم الثّالث عشر يصحّ صومه في بدل الهدى عند الشّيخ على ما حكاه عنه في الدّروس و عن الصّدوقين أيضا فقد تعيّن من ذلك انّ الأيّام الّتي لا يجوز فيها الصّوم بمنى ثلاثة ايّام و احدها العيد و الآخران بعده و لكن لو حملت الرّوايتان على انّ الافضل