مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٦٣ - باب من مات و لم يكن له هدى لمتعته هل يجب على وليّه ان يصوم عنه أم لا
الشّيخ من التّوجيه فهو قول اكثر الأصحاب و يدلّ عليه مضافا الى ظاهر قوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ الدّال على انتقال غير الواحد الى الصّيام فيحصل الامتثال بفعله اما سند الرّابع فهو ضعيف باشتراك عبد اللّه بن يحيى و في الكافى عبد اللّه بن بحر و هو ضعيف و لعلّ هذا هو الواقع في هذا الطّريق و ما في نسخة التّهذيب مثل ما في نسخة هذا الكتاب و لعله تحريف ما في الكافى و على تقدير عدم تحريفه يكون ضعيفا به لاشتراكه اما المتن فيدلّ على ما ادّعاه الشّيخ بخصوصه و استقرب العلّامة في القواعد وجوب الهدى اذا وجده في وقت الذبح و استدلّ عليه ولده في الشّرح بانّه مأمور بالذّبح في وقت و قد وجده فيه فيجب و على هذا فبدليّة الصّوم مع تقديمه انّما يتحقّق مع عدمه في الوقت المعيّن لا مطلقا ثم ان ما تضمّنه هذا الخبر من صوم ثلاثة ايّام ينظر اليه ظاهر المحقّق في الشّرائع بقوله و لو صامها ثمّ وجد الهدى و لو قبل التّلبّس بالسّبعة لم يجب عليه الهدى ان من صام دون الثّلاثة ثم وجد الهدى وجب عليه الاهداء و به قال الاكثر و ذهب بن ادريس و العلامة في جملة من كتبه الى سقوط الهدى بمجرّد التّلبّس بالصّوم و احتجّ عليه في المنتهى بقوله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ اذ مقتضاه وجوب الصّوم على غير الواحد فالانتقال عنه الى الهدى يحتاج الى دليل ثم قال لا يقال هذا يقتضى عدم اجزاء الهدى و ان لم يدخل في الصّوم لأنا نقول لو خلينا و الظاهر لحكمنا بذلك لكن الوفاق وقع على خلافه فبقى ما عداه على الأصل و المسألة محلّ تردّد و ان كان ما ذهب اليه ابن ادريس لا يخلو من قوّة و امّا انّ الرّجوع الى الهدى اذا وجده بعد صوم الثّلاثة افضل فاستدلّ عليه الشّيخ بالخبر الخامس و لكن في طريقه ضعف
[باب من مات و لم يكن له هدى لمتعته هل يجب على وليّه ان يصوم عنه أم لا]
قال باب من مات و لم يكن له هدى لمتعته هل على وليّه ان يصوم عنه أم لا
امّا السّند فهو صحيح و رواه الصّدوق في الحسن فطريقه عن ابيه عن على بن ابراهيم بن هاشم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام)