مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣٤ - باب المحرم يكسر بيض القطاة
موذنا بدعوى الإجماع و استدلّ عليه الشّيخ بهذين الخبرين و لم يدلّا على العموم لاختصاصهما بالكسر المخصوص فتعدية الحكم الى غيره يحتاج الى دليل امّا لو لم يعلم اثر فيه أم لا فذهب الشّيخ الى لزوم الفداء كاملا و جماعة من الأصحاب و لم اقف له على دليل يعتدّ به و ظاهر المحقّق في النّافع التّوقّف فيه حيث اقتصر على حكايته بلفظ قيل و لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في حالة الشّكّ في الإصابة كان حسنا اما سند الثّالث ففيه ابو بصير و هو مشترك بين ثقة و غير ثقة فالحديث ضعيف و امّا علىّ بن حمزة فهو ثقة جليل و امّا على الحرمى فهو على بن الحسن الطاطرى الجرمى و سمّى الطاطرى لبيعه ثيابا يقال لها الطّاطرى به يكنّى ابا الحسن و كان فقيها ثقة في حديث من اصحاب الكاظم (عليه السلام) واقفى المذهب من وجوه الواقفة و هو استاد الحسن بن محمّد بن سماعة الحضرمى و منه تعلم و كان شديد العناد في مذهبه صعب العصبيّة على من خالفه من الإماميّة اما المتن فلأنّ ما ذكر الشيخ في توجيهه من انّه ليس بينهما تناف لأنّ من هذا حكمه لا يلزمه كفّارة بعينها كان الاولى الاقتصار على قوله لأنّ من هذا حكمه لا يلزمه الكفّارة
قال (رحمه اللّه) باب من رمى صيد يوم الحرم
اما السّند فهو مرسلة ابن عمير فيكون بمنزلة الصّحيح امّا سند الثّانى فهو حسن امّا المتن فقد استدلّ بما يتضمّنها جمع من الأصحاب على تحريمه و من الظّاهر انّ ما يتضمّنه الخبر الأوّل من الأكراه لا دلالة له عليه و امّا الخبر الثانى فهو حسن فلا يصلح ان يعارض الخبر الرّابع حيث انّ الصّدوق رواه في الفقيه بطريق صحيح فلهذا ذهب الشّيخ هاهنا و ابن ادريس و اكثر المتاخّرين الى كراهته و المحقّق في الشّرائع قد تردّد في ضمانه و الحال هذه حيث نظر الى تعارض الخبر الثّالث و الرّابع و انت خبير بانّهما و ان كانا ضعيفين من حيث السّند هاهنا لكن الرّابع رواه الصّدوق في الصّحيح فلا مجال للتردّد فيه امّا سند الثّالث فهو ضعيف اما سند الرّابع فهو ضعيف أيضا بالنّخعى لكنّه مروى في الفقيه بطريق صحيح اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فلأنّ الأصحاب قد اختلفوا في الاصطياد