مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٨٧ - باب ان طواف النّساء واجب في العمرة المبتولة
يسعى ثمّ يطوف بالبيت تطوّعا قبل ان يقصر قال ما يعجبنى
[باب ان طواف النّساء واجب في العمرة المبتولة]
قال (رحمه اللّه) باب ان طواف النّساء واجب في العمرة المبتولة
يعنى المفردة ان وجوبه فيها هو المعروف من مذهب الأصحاب و نقل العلّامة فيه الإجماع اما السند فهو ضعيف امّا المتن فلأنّه يدلّ على ذلك امّا سند الثّانى فهو ضعيف اما المتن فظاهر ثمّ انّ الكلينى روى في الصّحيح باسناده عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن اخيه الحسين بن علىّ بن يقطين قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان و المرأة الكبيرة عليهم طواف النّساء قال نعم الطواف كلّهم و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه لكنّه اتّفق في ايراد السّند ما كثر وقوع نظائره من الشّيخ و هو الغفلة عن البناء فيه فانّ الكلينى اورده بعد حديث رواه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمّد كما هى طريقه البناء فرواه الشّيخ عن محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد وضيع توسّط العدة ثمّ انّ في الطّريق غلطا آخر اتّفقت فيه نسخ الكافى و التهذيب و ذلك في قوله عن اخيه الحسين بن على بن يقطين فانّ المعهود المتكرّر في هذا الأسناد عن اخيه الحسين عن علىّ بن يقطين كما في خبر آخر و هو ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن على بن يقطين عن اخيه الحسين عن علىّ بن يقطين قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة رمت و ذبحت و لم يقصر حتّى زارت البيت فطافت وسعت من اللّيل ما حالها و ما حال الرّجل اذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزّيادة ثم قد احل من كل شيء انتهى و هو يدلّ على المدّعى ثم يقول ان احتمال رواية الحسين لهذا الحديث بغير توسّط ابيه و ان كان ممكنا الّا انّ اعادة ذكر نسبه مع استفادته من كلمة اخيه مما يستبعد و يستهجن فيقوى كون كلمة اين فيه تصحيف عن و قد وقع هذا التّصحيف في عدّة مواضع في خصوص هذا السّند و يتّضح فيه الحال بتكرّر ايراد الحديث المروى به في الكتب و اختصاص الغلط ببعضها اما سند الثّالث فهو ضعيف اما المتن فيدلّ على عدم طواف النّساء في العمرة المفردة حكى الشّهيد في