مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٢ - باب من امر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد ان يحرم
قبل عقد الأحرام بالتّلبية
امّا السّند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على عدم وجوب مقارنة التّلبية لعقد الأحرام ثمّ انّ قوله و غيره يشمل الجماع و قد علمت سابقا انّه مذهب الأصحاب و المرتضى في الانتصار قد ادّعى الاجماع على عدم لزوم الكفّارة و التّحريم كما يدلّ عليه قوله (عليه السلام) و ليس عليه شيء امّا سند الثّانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّ الظّاهر منه و ممّا سبق انّه لا يجب استيناف نيّة الأحرام بعد ذلك بل يكفى الإتيان بالتّلبية و على هذا فيكون المنوىّ عند عقد الأحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التّلبية و صرّح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النيّة قبل التّلبية و الحال هذه و يدلّ عليه ما رواه الكلينى عن النّضر بن سويد عن بعض اصحابه قال كتبت الى ابى ابراهيم (عليه السلام) رجل دخل مسجد الشّجرة فصلّى و احرم و خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النّساء أ له ذلك فكتب نعم او لا بأس به لكن الرّواية ضعيفة بالإرسال و لا ريب انّ استيناف النيّة اولى و احوط امّا سند الرّابع و الخامس فهو صحيح امّا سند السّادس فهو ضعيف بزيادة بن مروان فهو القندى بالقاف و النّون و الدّال المهملة يكنى ابا الفضل و قيل ابو عبد اللّه الأنبارى مولى بنى هاشم روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) و وقف في الرّضا (عليه السلام) قال الكشى عن حمدويه قال حدّثنا الحسن بن موسى قال زياد هو احد اركان الوقف و بالجملة هو عندى مردود الرّواية صه امّا المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله و فرغ من كلّ شيء الّا الصّلاة و لفظة الّا غير موجودة في الكافى و هو الصّواب امّا سند السّابع فهو صحيح و كذا الثّامن و طريقه الى محمّد بن يحيى أيضا كذلك و امّا احمد بن محمّد فهو ابو نصر لكن فيه انّه لا يظهر منه النّسبة الى امام و لو فرض كان مضمرا غير واضح على انّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة و الحجّ من قابل فان صحّ من احدهم ذلك كان ظاهرا في الاستحباب
[باب من امر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد ان يحرم]
قال (رحمه اللّه) باب من امر جاريته بالاحرام ثم واقعها بعد ان يحرم
اما السند فهو موثق بإسحاق بن عمّار و صباح الحذاء منهم من احتمل ان يكون صباح بن صبيح الحداء العرارى مولاهم امام مسجد