مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٥٢ - كيفيّة عقد الأحرام و القول بذلك
ترجيح تعديله نظرا ما اوّلا فلتعارض الجرح و التّعديل و الأوّل مرجّح مع ان كلام الجارح و المعدل لم يذكر مستند النّظر في امره و امّا ثانيا فلأنّ النّجاشى نقل توثيقه و ما معه عن ابى العبّاس و غيره كما هو الظّاهر من كلامه و المراد بابى العبّاس هذا احمد بن عقدة و هو زيدى المذهب لا يعتمد على توثيقه او ابن نوح و مع الاشتباه لا يفيد و غيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها و امّا غير هذين من مصنّفى الرّجال كالشّيخ الطوسى و غيره فلم ينصّوا عليه بجرح و لا تعديل نعم قبول المص روايته اعمّ من تعديله كما يعلم من قاعدته و مع ذلك لا دليل على ما يوجبهه و فيه ان يكون التّوثيق في كلام النّجاشى مجرّد النّقل غير واضح بل الظّاهر انّه حكم منه بالتّوثيق و اشارة الى شيوع ذلك و شهرته ان عاد ذلك الى التّوثيق و ربّما احتمل ان يكون اشارة الى روايته عنهما و ح لا يجب على ان الجارح ليس بمقبول القول نعم ربّما قيل وقوعه عند التّرجيح و عدم المعارض فانّه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة و لا يناسب ذلك حالهم و قد يؤيّد التّوثيق هنا رواية ابن ابى عمير عنه و لو بواسطة سيما و هو حماد بن عيسى و امّا ابو ايّوب فهو الخراز بالخاء المعجمة و الرّاء بعدها و الزاى بعد الألف و قبل قبلها أيضا كوفى ثقة كبير المنزلة و هو ابراهيم بن عيسى كما تقدّم التّصريح به في باب قنوت الجمعة لا ابن عثمان و لا ابن زياد فتذكّر فالحديث صحيح فتدبّر اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّه يتضمّن فعل اللّهمّ انّى اريد ما امرت به من التمتّع بالعمرة الى الحجّ فيسرّ ذلك لى و تقبّله منّى و اعنّى عليه و حلى حيث حبستنى لقدرك الّذي قدّرت علىّ احرم لك شعرى و بشرى من النّساء و الثّياب و الطّيب و ان شئت قلت حين تنهض و ان شئت فاخره حتى تركب بغيرك و نستقبل القبلة فافعل امّا سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) ينوى العمرة و يحرم بالحجّ لعلّه اراد به انّه يعقد الاحرام بعمرة المتمتّع و يتلفّظ بالاحرام بالحج تقيّة فح لا يكون بينه و بين ما تقدّم عليه تناف اما سند الخامس فهو موثّق اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من الامر بالنّيّة ممّا لا خلاف