مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٢٨ - باب من احل من احرام المتعة هل يجوز له مواقعة النّساء أم لا
بالبيت ثمّ اتى اصحابه و هم يقصرون فقصر ثم ذكر بعد ما قصر انّه مفرد للحج فقال ليس عليه شيء اذا صلى فليجدّد التّلبية ثمّ لا يخفى انّ التّقصير متعيّن في العمرة المتمتّع بها و لا حلق و ذلك بخلاف التّقصير في الحجّ فانّه غير متعيّن فيه بل التّخيير بينه و بين الحلق هذا اذا كان المحرم هو الرّجل بخلاف المرأة فانّه يتعيّن فيها التّقصير لا غير و هو موضع وفاق بين العلماء و حكى العلّامة في المختلف الاجماع على تحريم الحلق عليهنّ أيضا و ذلك كما رواه محمّد بن الحسن في الصّحيح باسناده عن موسى بن القسم عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على النّساء حلق و عليهنّ التّقصير ثمّ يهللن بالحج يوم التّروية و كانت حجّة و عمرة فان اعتللن كن على حجّهن و لم يضررن بحجهن
[باب من احل من احرام المتعة هل يجوز له مواقعة النّساء أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب من احل من احرام المتعة هل يجوز له مواقعة النّساء أم لا
اما السند فهو ضعيف بمحمّد بن ميمون اما سند الثّانى فهو أيضا ضعيف بابى بصير لاشتراكه و ابى المعزا لجهالته اما سند الثّالث فهو أيضا ضعيف بمحمّد بن سنان امّا سند الرّابع فهو حسن بابراهيم بن هاشم لكن في روايته عن حماد غلط اتّفقت فيه نسخه هذا الكتاب و التّهذيب و الكافى و المعهود من مثله كون روايته عنه بواسطة ابن ابى عمير و لكن اتّفقت النّسختان الأوليان بزيادة ابن عثمان بعد حماد في اثناء السّند و لا ريب انّه المراد و ان لم يذكر كما في نسخه الكافى و حيث انّ السّاقط متعيّن بشهادة القرائن فلا يؤثر سقوطه في وصف السّند امّا المتن فلو قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك انّى لما قضيت نسكى للعمرة اتيت اهلى و لم اقصر قال عليك بدنة قال قلت انى لما اردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها باسنانها فقال رحمها اللّه كانت افقه منك عليك بدنة و ليس عليها شيء ثمّ انّه يدلّ على احكام من ذلك انّه يكفى في التّقصير مسمّاه و ان كان الاولى عدم الاقتصار على ما دون الانملة كما هو ظاهر اختيار المحقّق لقوله (عليه السلام) في مرسلة ابن ابى عمير عن تقصير المرأة من شعرها