مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٢ - باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق
عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القسم المتن قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزّيارة بعد زيارة الحجّ في ايّام التّشريق فقال لائم ان الشيخ قال انّ الوجه فيه حمله على الفضل و الاستحباب دون الحظر و هو جيد اما سند الرّابع فهو ضعيف بابن فضال و الصّدوق ذكره مرسلا عن ليث المرادى المتن قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرّجل يأتي مكّة ايام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعا فقال المقام بمنى افضل و احبّ إليّ و رواية الصّدوق عن ليث المرادى انّه يسئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) الحديث و في رواية الكلينى له المقام بمنى افضل و احبّ إليّ تفريع ظهر استحباب اقامة الإنسان بمنى ايّام التّشريق و المراد بالايّام هنا بياض النّهار لأنّ حكم المبيت قد سبق و مع ذلك يشكل الحكم بالاستحباب على اطلاقه لأنّ الاقامة في زمن الرّمى واجب الّا ان يقال انّ وجوب ذلك لا ينافى الحكم باستحباب المجموع او يقال انّ في الكلام مضافا محذوفا اى بقيّة ايّام التّشريق و المراد بها القدر الزائد على الواجب و هو مجاز شايع و كيف كان فالامر في العبارة هيّن بعد وضوح الحكم في نفسه
[أبواب رمي الجمار]
[باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق]
قال (رحمه اللّه) باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق
اما السند فهو صحيح المتن رمى الجمار ما بين طلوع الشّمس الى غروبها اما سند الثّانى فهو أيضا صحيح اما سند الثّالث فهو أيضا كذلك المتن انّه قال للحكم بن عيينه ما حد رمى الجمار فقال الحكم عند زوال الشّمس فقال ابو جعفر يا حكم أ رأيت لو انّهما كانا اثنتين فقال احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتّى ارجع أ كان يفوته الرّمى هو و اللّه ما بين طلوع الشمس الى غروبها امّا سند الرّابع فهو حسن ثم ان ما تصدّى له الشّيخ من حمله على الفضل و الاستحباب و الاخبار الاوله على الجواز هو المشهور بين الاصحاب ذهب الشّيخ في هذا الكتاب و النّهاية و المبسوط و المرتضى و ابو الصّلاح