مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٣٠ - باب جواز الرّمى راكبا
ايّام التّشريق و مع خروجها يقتضى في القابل و استدلّ عليه في هذا الكتاب و التّهذيب بالخبر الثّالث و هو ضعيف لأنّ في طريقه محمّد بن عمر بن يزيد و لم يرد فيه توثيق بل و لا مدح يعتدّ به و لعل هذا هو السرّ في اطلاق المحقّق في الشّرائع وجوب الرّجوع من مكّة و الرّمى اذا كان زمانه باقيا و الّا فهو مستحبّ كما صرّح به في النّافع حيث قال و لو نسى الرّمى حتّى دخل مكّة رجع و تدارك فلو خرج فلا حرج و لو حجّ في القابل استحبّ القضاء و لو استناب جاز و وجهه معلوم ممّا قرّرناه فانّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدّليل و هذا الخبر ضعيف و مع ذلك معارض بما يتضمّنه الخبر الثّانى من انّ من خرج من مكّة ليس عليه شيء و كيف كان فلا ريب انّ الاتيان به في العام القابل مباشره او استنابه اولى و احوط اما سند الرّابع فهو ضعيف بيحيى بن المبارك لجهالته في الرّجال و عبد اللّه بن جبلة فهو واقفى
[باب جواز الرّمى راكبا]
قال (رحمه اللّه) باب جواز الرّمى راكبا
اما السند فهو صحيح المتن رمى الجمار راكبا اما سند الثّانى فهو مرسل اما سند الثّالث فهو صحيح المتن رمى الجمار و هو راكب حتّى رماها كلّها اما سند الرّابع فصورته هكذا عنه عن ابى جعفر عن العبّاس عن عبد الرحمن بن ابى نجران ببقيّة السّند فالحديث صحيح و العبّاس هو ابن معروف لكنّ المعهود من رواية ابى جعفر و هو احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن نجران ان يكون بغير واسطة و كذا رواية العبّاس عن صفوان فالظّاهر انّ ما في طريق هذا الخبر من رواية العبّاس عن ابن ابى نجران سهو و صوابه العطف و لكن الامر في ذلك سهل اذ لا يظهر له اثر في قضيّة صحّة الخبر المتن عن رجل رمى الجمار و هو راكب فقال لا بأس به اما سند الخامس فهو أيضا صحيح المتن قال كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يرمى الجمار ماشيا امّا سند السّادس فهو ضعيف بعنبسة بن مصعب و هو ناووسى وقف على ابى عبد اللّه (عليه السلام) و في