مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣٦ - باب المحرم يكسر بيض القطاة
كونها سقطت من هذا المتن سهوا الّا انّ الصّدوق اورد الحديث مرسلا كما رواه الشّيخ و هذه صورة ما في الكافى محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) من قال مرّ علىّ (صلوات اللّه عليه) على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان اللّه و انتم محرمون فقالوا انّما هو من صيد البحر فقال لهم ارمسوه في الماء اذا و امّا وجه توهّم كونه من صيد البحر لما قاله بعض العامّة انّه يتولّد من روث السّمك و امّا كونه في معنى الصّيد البرّى فهو قول علمائنا و اكثر العامّة قاله في التّذكرة و باسناده عن علىّ بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) الجراد من البحر و كلّ شيء اصله في البحر و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغى للمحرم ان يقتله فان قتله فعليه الفداء كما قال اللّه اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن فهو الجراد يكون على ظهر الطّريق و القول محرمون كيف يصنعون يتنكبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا ما عليهم قال لا شيء عليهم اما سند الخامس فهو أيضا صحيح امّا المتن فهو على المحرم ان يتنكب الجراد اذا كان على طريقه فان لم يجد بدا فقيل لا بأس فروع الاوّل لو ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم لم يجز اخراجه لأنّه بعد الدّخول يصير من صيد الحرم فيتعلّق به حكمه و يدلّ عليه ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (صلوات اللّه عليه) قال سألته عن ظبى دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمسّ انّ اللّه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً و عن عبد الأعلى بن اعين قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اصاب صيدا في الحلّ فربطه فمشى الصّيد بربطه حتّى دخل الحرم و الرّباط في عنقه فاخبره الرّجل بحبله حتّى اخرجه و الرّجل في الحلّ من الحرم فقال ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة الثّانى لو كان المحرم في الحلّ فرمى صيدا في الحرم فقتله فداه الدّليل على ذلك مضافا الى الإجماع المنقول قول الصّادق (عليه السلام) في صحيحة عبد اللّه بن سنان و ما دخل من الوحش و الطّير كان آمنا من ان يهاج او يؤذى حتى يخرج من الحرم و في معنى ارسال السّهم ارسال الكلب و نحوه لكن يشترط في ضمان مقتول الكلب و نحوه ان يكون مرسلا اليه فلو ارسل على صيد في الحلّ فدخل الصّيد الحرم فتبعه الكلب