مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٣٩ - باب الوقت الّذي يلحق الإنسان فيه المتعة
بن برزج عنه و في ق ابن عبد الاشعرى القمى و في قر اسحاق القمى و في ست اسحاق القمى له كتاب اخبرنا به ابن عبدون عن ابى طالب الانبارى عن حميد بن زياد عن احمد بن زيد الخزاعى اما سند الثّانى عشر فهو صحيح اما سند الثّالث عشر فهو أيضا صحيح اما سند الرّابع عشر فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاشتراكه و امّا زكريا بن عمران فهو مجهول في الرّجال اما سند الرّابع عشر فهو ضعيف اما سند الخامس عشر فهو ضعيف أيضا امّا سند السّادس عشر ففيه عبد الرّحمن بن اعين روى الكشى حديثا في طريقه محمّد بن عيسى على انّه مات على الاستقامة و قال علىّ بن احمد العقيقى انّه عارف صه و عليها بخطّ الشّهيد الثّانى طريق الكشى ضعيف بمحمّد بن عيسى و سند علىّ ضعيف و مع ذلك فليس فيهما ما يقتضى قبول الرّواية لأنّ الاستقامة و المعرفة لا تقتضيانه عند المص و في جش عبد الرّحمن بن اعين بن سنس الشيبانى روى عن ابى جعفر و ابى عبد اللّه (عليهما السلام) و هو قليل الحديث له كتاب رواه عنه اما سند السّابع عشر فهو صحيح ثمّ انّ الشّيخ روى في الصّحيح باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سالت ابا الحسن الرّضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل ان تحلّ متى تذهب متعتها قال كان جعفر (عليه السلام) يقول زوال الشّمس من يوم التّروية و كان موسى (عليه السلام) يقول صلاة الصّبح من يوم التّروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التّروية و يطوفون و يسعون ثمّ يحرمون بالحج فقال زوال الشّمس فذكرت له رواية عجلان ابى صالح فقال لا اذا زالت الشّمس ذهبت المتعة فقلت فهي على احرامها او يجدد احراما للحج فقال لا هى على احرامها فقلت فعليها هدى قال لا الّا ان تحبّ ان تطوّع ثمّ قال امّا نحن فاذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل ان يحرم فاتينا المتعة قال الشّيخ الوجه في الجمع بينها انّ المتمتّع يكون عمرته تامّة ما ادرك الموقفين سواء كان ذلك يوم التّروية او ليلة عرفة او يوم عرفة الى بعد الزّوال فاذا زالت الشّمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنّه لا يمكنه ان يلحق النّاس بعرفات الّا انّ مراتب النّاس تتفاوت في