مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٧٠ - باب جواز ان تحجّ الصّرورة عن الصّرورة اذا لم يكن له مال
بتلك الصّورة الخاصّة فلا يتعدّاها محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن بن رئاب عن بريد العجلى قال سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل يخرج حاجا و معه حمل له و نفقة و زاد فمات في الطّريق قال ان كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد اجرت عنه حجة الإسلام و ان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل حمله و زاده و نفقته و معه في حجّة الإسلام فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين قلت أ رأيت ان كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في الطّريق قبل ان يحرم لمن يكون حمله و نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة الّا ان يكون عليه دين فيقضى عنه او يكون اوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن اوصى له و يجعل ذلك من ثلثه
[باب جواز ان تحجّ الصّرورة عن الصّرورة اذا لم يكن له مال]
قال (رحمه اللّه) باب جواز ان تحجّ الصّرورة عن الصّرورة اذا لم يكن له مال
اما السند فصورته هكذا محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن سعد بن ابى خلف ان يكون و في الكافى و التّهذيب هكذا مع انّ المعهود المتكرّر في رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن ابى خلف ان يكون بواسطة ابن عمير او الحسن بن محبوب و لعلّ الواسطة منحصرة فيهما فلا يضرّ سقوطها اما المتن قال سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرّجل الصّرورة يحجّ عن الميّت قال نعم اذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به عن نفسه فان كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزى عنه حتّى يحجّ من ماله و هى يجزى عن الميّت ان كان للصّرورة مال و ان لم يكن له مال قوله (عليه السلام) للصّرورة مال قيل اى دون ما يحجّ به او لم يكن و ربّما احتمل الاطلاق فيجزى عن الميّت اذا حجّ بمال هذا الميّت او مطلقا على بعد دون الصّرورة فيبقى مشغول الذّمّة بحجّ نفسه او بحجّ غيره او ماله فتدبّر اما سنده الثّانى فهو حسن اما المتن في رجل صرورة مات و