مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٢٥ - باب من قتل حمامة او فرخها او كسر بيضها
الاسدى النحاس مولاهم كوفى ضعيف كذاب يضع الحديث روى عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (عليهما السلام) صه و في ست المفضل بن صالح يكنى ابا جميله له كتاب و كان نحاسا ببيع الرقيق و يقال انّه كان حداد اخبرنا جماعة عن ابى المفضّل عن ابن بطة عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علىّ بن فضّال عنه و في المفضّل بن صالح ابو علىّ مولى بنى اسد يكنى بابى جميلة أيضا مات في حيوة الرّضا (عليه السلام) اما سند الثّامن فهو ضعيف بالحسن بن هاون لاشتراكه بين عدّة رجال ليس فيهم مدح و لا توثيق الّا الحسن ابو محمّد بن هاون الهمدانى الواقع في صفته وكيل
[باب من نتف ابطيه في حال الأحرام]
قال (رحمه اللّه) باب من نتف ابطيه في حال الأحرام
اما السّند فهو صحيح اما المتن فهو اذا نتف الرّجل ابطيه بعد الأحرام فعليه دم و لعلّه محمول على حال العمد بشهادة صحيحة زرارة المتقدّمة المتضمّنة لمن نتف ابطه متعمّدا فعليه دم شاة و ما في هذا الخبر من ابطه من الإطلاق يحمل على ابطيه الواقع في الخبر الّذي هو في اصل الكتاب حملا للمطلق على المقيّد و بالجملة انّ في كلّ منهما اطلاقا و تقييدا فيحمل اطلاقه على ما في تقييد الاخر و بالعكس اما سند الثّانى فهو ضعيف لفساد مذهب الرّاوى و هو عبد اللّه بن جبله لنصّ النّجاشى على انّه كان واقفيّا و بان في طريقها محمّد بن عبد اللّه بن هلال و هو مجهول في الرّجال و العجب من الشّيخ انّه استدلّ به في التّهذيب على وجوب اطعام ثلاثة مساكين في نتف المحرم ابطه فلو قيل بوجوب الدّم فيه أيضا لصحيحة زرارة المتقدّمة فهو غير بعيد
[باب من قتل حمامة او فرخها او كسر بيضها]
قال (رحمه اللّه) باب من قتل حمامة او فرخها او كسر بيضها
امّا السّند فهو صحيح امّا سند الثّانى فهو حسن و ما ذكره الشّيخ في توجيه الخبر الأوّل هو المشهور بين الأصحاب و لما ذكره في الثّانى هو قول علمائنا اجمع حكاه في المنتهى و المراد انّه يجب على المحرم بقتل الحمامة شاة من حيث الأحرام و لا ينافى ذلك لزوم شيء آخر اذا كان في الحرم و كذلك الحكم اذا غلّق عليه بابا فمات لما رواه الصّدوق في الصّحيح عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه و ابراهيم بن هاشم عن محمّد بن ابى عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام)