مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٠ - باب جواز اكل لحوم الاضاحى بعد الثلاثة ايّام
اذ لا قائل بوجوبه و كون هذا الامر للاستحباب قرينة على انّ ما بعده كذلك و لا ريب انّ الاحتياط يقتضى القسمة على هذا الوجه و صرف ثلث الى القانع و المعتر و ثلث الى المساكين و الأولى اعتبار الإسلام كما يدلّ عليه صحيحة ابن سنان المنقولة المتقدّمة آنفا بل الايمان في المستحقّ و ان كان في تعيّنه نظر و الأصحّ عدم جواز التّوكيل في قبض ذلك كما لا يصحّ التّوكيل في قبض الزّكاة
[باب جواز اكل لحوم الاضاحى بعد الثلاثة ايّام]
قال (رحمه اللّه) باب جواز اكل لحوم الاضاحى بعد الثلاثة ايّام
اما السّند فهو ضعيف بابراهيم الحذا و فضيل بن عثمان لاشتراكه بين اشخاص لا مدح فيهم فضلا عن التوثيق و امّا ابو الزّبير ففى الرجال ابو الزّبير المكى روى عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري روى عنه فضيل بن عثمان و معاوية بن عمار كش في ترجمة جابر في قب انّه محمّد بن مسلم بن يدرس بفتح المثنّاة و سكون الدّال المهملة و ضمّ الرّاء الاسدى مولاهم بن الزّبير المكى بن الصّدوق الّا انّه يدلس من الرّابعة اما المتن بظاهره يدلّ على ما قيل من ان ادحارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ امّا سند الثّانى فهو ضعيف بحنان بالنّون قبل الالف و بعده بن سدير الصّيرفى من اصحاب الكاظم (عليه السلام) واقفى قاله الشّيخ و قال في موضع آخر انّه ثقة و عندى في روايته توقّف و امّا سدير ففى الخلاصة ابن حكيم يكنّى ابا الفضل روى الكشى عن علىّ بن محمّد القتيبى قال حدّثنا الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن بكر بن محمّد الأزدى قال و زعم لى زيد الشحام قال انى لأطوف حول الكعبة و كفا في كف ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال و دموعه تجرى على خدّيه فقال يا شحام ما رايت ما صنع ربى الى ثم بكى و دعا ثم قال يا شحام انّى طلبت الهى في سدير و عبد السّلام بن عبد الرّحمن و كانا في السّجن فوهبهما لى و خلى سبيلهما و هذا حديث معتبر يدلّ على علو رتبتهما و روى الكشى عن محمّد بن مسعود عن على بن محمّد بن هاون عن محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر انّ الصّادق (عليه السلام) قال سدير عضيده بكل لون و قال السيّد علىّ بن احمد العقيقى سدير الصيرفى اسمه سلمه كان محلطا انتهى و عليها بخط الشّهيد الثّانى على قوله حديث معتبر اعتباره