مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣٧ - باب المحرم يكسر بيض القطاة
فقتله في الحرم فقد استقرب العلّامة في المنتهى الضّمان لأنّه قتل صيدا مرميا بارسال كلبه عليه فكان عليه ضمانه و يحتمل العدم للأصل و عدم ثبوت كليّة كبرى الدّليل الثّالث لو كان المحرم في الحرم فرمى صيدا في الحل فقتله فضمن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و استدلّ عليه الشّيخ في التّهذيب بما رواه عن مسمع عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصّيد من ناحية الحرم و في الطّريق ضعف الرّابع لو كان بعض الصّيد في الحرم فاصاب ما هو في الحلّ او في الحرم منه فقتله ضمنه علّله في المنتهى بتغليب جانب الحرم و ربّما كان في صحيحة ابن سنان المتقدّمة دلالة عليه الخامس لو كان الصّيد على فرع شجره في الحلّ فقتله ضمنه اذا كان اصلها في الحرم بما رواه الشّيخ عن السّكونى عن جعفر عن ابيه عن علىّ (عليه السلام) انّه سئل عن شجرة اصلها في الحرم و اغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه اذا كان اصلها في الحرم و يشهد لهذه الرّواية ما رواه الشّيخ في الصّحيح باسناده عن معاوية بن عمار قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن شجرة اصلها في الحرم و فرعها في الحلّ فقال حرم فرعها لمكان اصلها قال قلت فانّ اصلها الحلّ و فرعها في الحرم قال حرم اصلها لمكان فرعها السّادس من دخل بصيد الى الحرم وجب عليه ارساله فلو اخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التّلف بسببه او بغيره هذا قول علمائنا و اكثر العامّة و يدلّ عليه روايات كثيرة منها ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انى اتسحر بفراخ اوتى بها من غير مكّة فيذبح في الحرم فاتسحر بها فقال بئس السّحور سحورك اما علمت انّ ما ادخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه و امساكه و في الصّحيح عن معاوية بن عمّار انّه سال ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن طير اهلى اقبل فدخل فقال لا تمس انّ اللّه عزّ و جلّ يقول مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً و ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن ظبى دخل الحرم قال لا يؤخذ و لا يمسّ انّ اللّه تعالى يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً