مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٨٣ - باب جواز العمرة المبتولة في اشهر الحجّ
فيتّجه المصير به اليه و يمكن ان تصب الاخبار المقيدة كلّها عليه فانّما سوى خبر عمر بن يزيد منها بالنّسبة اليه في معنى المطلق و ان كان بالاضافة الى الأخبار المطلقة في حكم المقيّد اذ لا مانع من اجتماع الحيثيّتين فمن جهة تضمّنه لاعتبار تقدّم الرجوع على ذي الحجّة تقيد به الاخبار المطلقة و من جهة اطلاق ذي الحجّة فيه تقيد بما دلّ على اعتبار ادراك يوم التّروية منه و هذا هو الذى ينبغى تحصيله في هذا المقام اما سند الخامس فهو حسن اما المتن فقد عرفت حمل ما يتضمّنه من خروج الحسين (عليه السلام) الى العراق يوم التروية على الضّرورة لا ما حمله الشّيخ عليه اما سند السادس فهو صحيح تكمله روى الصدوق في الحسن عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و الحميرى عن احمد بن محمّد بن عيسى و ابراهيم بن هاشم جميعا عن الحسن بن محبوب عن على بن رباب عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى امرأته قبل ان يسعى بين الصّفا و المروة قال قد افسد عمرته و عليه بدنة و يقيم بمكّة حتّى يخرج الشّهر الّذي اعتمر فيه ثمّ يخرج الى الوقت الّذي وقّته رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأهله فيحرم منه و بالاسناد عن على بن رئاب عن بريد العجلى عن ابى جعفر (عليه السلام) انّه يخرج الى بعض المواقيت فيحرم و يعتمر ثمّ انّ الصّدوق اقتصر في روايته له على محلّ الحاجة منه و اورده مرتبطا بالخبر السّابق عليه و هذه صورة ايراده له على اثر الّذي قبله و قد روى علىّ بن رئاب عن بريد العجلى الى آخر الحديث و عن ابيه عن على بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضيل قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) دخلنا بعمرة فنقصر او نحلق فقال احلق فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ترحم على المحلقين ثلث مرّات و على المقصرين مرة هكذا وجدت صورة تسمّيه راوى هذا الحديث في نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه و هو تصحيف سالم