مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٨٦ - باب تقديم طواف النّساء على السّعى
و متى قدم المتمتّع او المفرد او القارن الطّواف جدّد و التّلبية ليبقوا على احرامهم و لو لم يجددوا انقلب الحجة عمرة مفردة عند الشّيخ و اكثر الأصحاب
[باب تقديم طواف النّساء قبل ان يأتى منى]
قال (رحمه اللّه) باب تقديم طواف النّساء قبل ان يأتى منى
اما السّند فهو موثّق اما سند الثّانى فهو صحيح
[باب تقديم طواف النّساء على السّعى]
قال (رحمه اللّه) باب تقديم طواف النّساء على السّعى
اما السّند ففيه محمّد بن يحيى و هو محمّد بن احمد بن يحيى الأشعرى و امّا احمد بن محمّد فهو ابن عيسى كما يظهر من سند الخبر الرّابع من الباب الآتي بلا فضل لكنّه مرسل بقوله عمّن ذكره اما المتن فيدلّ على انّه لا يجوز تقديم طواف النّساء على السّعى لمتمتّع و لا لغيره و هذا مع الاختيار فهو مذهب الأصحاب و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدّمة و غيرها المتضمّنة لذلك كقوله (عليه السلام) ثمّ اخرج الى الصّفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ثمّ ائت المروة فاصعد عليها و طف بينهما سبعة اشواط تبدأ و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك و قد احللت من كلّ شيء احرمت منه الّا النّساء ثمّ ارجع الى البيت و طف به اسبوعا آخر ثمّ تصلّى ركعتين عند مقام ابراهيم الحديث و لم يقتضى التّرتيب اما سند الثّانى فهو موثق اما المتن فلأنّ جواز تقديمه على السّعى مع الصرورة و الخوف من الحيص مقطوع به في كلام الأصحاب و لم اقف فيه على نصّ بالخصوص و ربّما امكن الاستدلال عليه مضافا الى الحرج و المشقّة اللّازمين من ايجاب تاخيره مع الضرورة بما يتضمّنه هذا الخبر لأنّه و ان كان مطلقا الّا انّه يجب حمله على حاله الضرورة توفيقا بين الأخبار و يؤيّده فحوى صحيحة ابى ايوب ابراهيم بن عثمان الحزاز المتقدّمة ان معنا امراة حائضا و لم تطف طواف النّساء و يأتي الجمال ان يقيمها الى قوله فقال تمضى فقد تم حجّها وجه الاستدلال انّه اذا جاز ترك الطّواف من اصله للضّرورة جاز تقديمه بطريق اولى ثمّ انّ الشّيخ حمل ذلك الخبر على حال السّهو او النّسيان و في الحاق الجاهل او بالساهى وجهان و ان هذا الخبر يتناوله لكنّه غير صحيح و ان كان موثّقا تكملة روى الصّدوق في الحسن عن ابيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرّجل يطوف و