مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٣٢ - باب المحرم يكسر بيض القطاة
الفداء و لا استبعاد فيه اما سند الخامس فهو أيضا صحيح اما المتن فهو يقتضى المماثلة و لكنّك علمت انّها ليست من جميع الوجوه ثمّ انّ الشّيخ على انّه اذا عجز عن ارسال فحوله الغنم في اناث كان كمن بيض النّعام و تبعه في ذلك المحقّق و غيره و لم نقف له على مستند و العمل بظاهر هذا الخبر من المماثلة يقتضى انّه يجب مع العجز عن الإرسال شاة فان عجز عنها اطعم عشرة مساكين فان عجز عنها صام ثلاثة ايّام و حكى العلّامة في المنتهى عن ابن ادريس انّه فسّر كلام الشّيخ بذلك و قال انّه لا استبعاد فيه اذا قام الدّليل عليه ثمّ قال في المنتهى و عندى في ذلك تردّد فانّ الشّاة تجب مع تحرّك الفرخ لا غير بل و لا يجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيّناه فكيف يجب الشّاة الكاملة مع عدم تحرّك الفرخ و امكان فساده و عدم خروج الفرخ منه و الاقرب انّ مقصود الشّيخ بمساواته لبيض النّعام وجوب الصّدقة على عشرة مساكين او الصّيام ثلاثة ايّام اذا لم يتمكّن من الإطعام هذا كلامه و للتوقّف في هذا الحكم من اصله محال لعدم وضوح مستنده
قال (رحمه اللّه) باب المحرم يكسر بيض الحمام
اما السّند فهو ضعيف بابى الحسن الميثمى لجهالته و في الرّجال ابو الحسين الليثى له كتاب اخبرنا ابن حميد عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن هاون بن مسلم عن ابى الحسن اللّيثى عن رجاله كذا في الفهرست و اما بريد بن حليفة الحارثى من اصحاب الكاظم (عليه السلام) فواقفى اما المتن ففيه مكتلا كمنبر و هو زنبيل تسع خمسة عشر صاعا اما سند الثّانى فهو أيضا ضعيف بعبد الكريم لاشتراكه بين رجال لا توثيق و لا مدح في بعضهم اما سند الثّالث فهو صحيح و عبّاس هو ابن عامر كما ان ابان هو ابن عثمان و الحلبى عبيد اللّه اما المتن فهو حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) فقال جديين او حملين ثم انّ الشّيخ استدلّ بما يتضمّنه هذا الخبر و ما يتلوه على انّ الفرخ في البيض اذا تحرّك ففيه حمل ثمّ انّ ظاهر بعض الأصحاب عدم الفرق في هذا الحكم بين المحل في الحرم و المحرم في الحلّ و صرّح الشّهيدان بانّ حكم البيض بعد تحرّك الفرخ حكم الفرخ