مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٩٧ - باب من صام يوم التّروية و يوم عرفة هل يجوز له ان يضيف اليهما يوما آخر
من الاخبار و ما تضمّنه من قوله (عليه السلام) ذو الحجّة كلّه من اشهر الحجّ يدلّ على ما ذكرنا في تفسير الآية الكريمة من انّ المراد بصوم الثّلاثة الايام الّتي في الحج صومها في بقيّة اشهر الحج اما سند السّابع فهو حسن اما سند الثامن فهو صحيح و صورته هكذا الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبى اما المتن سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسى ان يصوم الثّلاثة الأيّام الّتي على المتمتّع اذا لم يجد الهدى حتى يقدم اهله قال يبعث بدم و روى الصّدوق هذا الحديث عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن ابى الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان الحلبى انّه قال سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر المتن و فيه حتى تقدم الى اهله ثم انّ ما يتضمّنه هذان الخبران من تعيّن الهدى اذا لم يصم في ذي الحجّة قول علمائنا اجمع و اكثر العامّة ثمّ انّ ظاهر هذا الخبر انّه لا فرق في ذلك بين ان يكون تأخير الصّوم عن ذي الحجّة لعذر او غيره لكن بعض اصحابنا المتأخّرين طاب ثراه ذكروا الوجه في هذا الحديث ان يقتصر به على صورة النّسيان لئلّا ينافى ما سبق و غيره من الاخبار الدّالّة على انّه يصوم في اهله و ظاهرها استناد الفوات لغير النّسيان فيختلف الموضوع و امّا الشّيخ في التّهذيب أيضا تصدّى للوجهين في الجمع احدهما حمل تلك الاخبار على من قدم الى اهله قبل انقضاء ذي الحجّة فامّا بعد انقضائه فيتعيّن الدّم و الثّانى حملها على من استمرّ به عدم التّمكّن من الهدى حتّى يصل الى بلده فانّه الصّوم يجزيه و الحال هذه و ان يمكن منه قبل الصّوم
[باب من صام يوم التّروية و يوم عرفة هل يجوز له ان يضيف اليهما يوما آخر]
قال (رحمه اللّه) باب من صام يوم التّروية و يوم عرفة هل يجوز له ان يضيف اليهما يوما آخر بعد انقضاء ايّام التّشريق أم لا
اما السّند فهو ضعيف كالثّانى اما المتن فقد استدلّ به الشّيخ على تأخير الثّالث بعد النّفر و هو مشهور بين الاصحاب و ادّعى عليه ابن ادريس الاجماع و هو يوم الثّالث عشر كما عرفته و بالجملة ان من اخلّ بصوم يوم قبل التّروية فصام يوم التّروية و يوم عرفة فيجب ان يؤخّر الثّالث بعد ايّام التّشريق ثمّ انّ هذين الخبرين ضعيفان فلا ثبت بهما حكم شرعى لكن العلامة