مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٢ - باب انّه اذا طاف طواف الزّيارة حلّ له كلّ شيء الّا النّساء
الحسين بن سعيد اما السند فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّى حلقت رأسى و ذبحت و انا متمتّع اطلى رأسى بالحنّاء قال نعم من غير ان تمسّ شيئا من الطّيب قلت و البس القميص و اتقنع قال نعم قلت قبل ان اطوف بالبيت قال نعم اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن قال سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أ يغطي رأسه فقال لا حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة قبل له فان كان فعل قال ما ارى عليه شيئا اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ مولى لنا تمتّع فلمّا حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت ا عليه شيء قال لا قلت فانى رايت ابن ابى سمال يسعى بين الصّفا و المروة و عليه خفان و قباء و منطقه فقال بئس ما صنع قلت ا عليه شيء قال لا ثمّ انّ الشّيخ ذكر ان هذين الخبرين وردا على طريق الاستحباب لأنّه يستحبّ للحاج ان لا يرجع الى احكام المحلين الا بعد الفراغ من مناسكه كلّها و الامر كما قال اما سند الرّابع فهو أيضا صحيح المتن انّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات و المشعر و ذبح و حلق فقال لا يغطى رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة فان ابى (عليه السلام) كان يكره ذلك و ينهى عنه فقلنا فان كان فعل قال ما ارى عليه شيئا و ان لم يفعل كان احبّ إليّ ثم انّ الظّاهر من هذا الخبر حمل النّهى الواقع فيه على الكراهة و الامر على الاستحباب
[باب انّه اذا طاف طواف الزّيارة حلّ له كلّ شيء الّا النّساء]
قال (رحمه اللّه) باب انّه اذا طاف طواف الزّيارة حلّ له كلّ شيء الّا النّساء الى قوله فبعد الطّواف اولى اما السند
فهو صحيح اما المتن قال كتبت الى ابى الحسن الرّضا (عليه السلام) هل يجوز للمحرم المتمتّع ان يمسّ الطّيب قبل ان يطوف طواف النّساء فقال لا و لا يخفى انّ النّهى محمول على الكراهة و لعل السّر في ذلك كونه من دواعى شهوة