مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٠ - باب أنّ من حلق رأسه قبل ان تطوف طواف الزّيارة حل له كلّ شيء الّا النّساء و الطّيب
اخى ان يأكل منه فلمّا جاء ابى حرّشه علىّ فقال يا ابت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد فقال ابى هو افقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم و في الكافى و التّهذيب و ابى الاحزان و قالا الحديث امّا سند السّادس فهو أيضا صحيح اما المتن قال سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يتطيّب قبل ان يزور البيت قال رايت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور قال الشّيخ هذا الخبر محمول على غير المتمتّع لأنّه يحلّ له استعمال كل شيء عند حلق الرّأس الّا النّساء و انّما لا يحلّ استعمال الطّيب قبل الزّيارة للمتمتّع خاصّة و ما قاله حسن الّا انّ في اخبار صحيحة صريحة في ارادة المتمتّع و تسويغ ذلك له من ذلك ما رواه الكلينى روى في الصّحيح عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن يونس مولى على هو يونس بن عبد الرّحمن عن ابى ايّوب الخزّاز قال رايت ابا الحسن (عليه السلام) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتّعا فلو قيل بحمل اخبار الجواز على التقيّة لأنّه رأى ابى حنيفة و جمع من العامّة فيما يحكى عنهم او حمل اخبار المنع على الكراهة لم يكن بعيدا من الصّواب ان لم ينعقد الاجماع على خلافه و انّما يحصل التّحلّل بالحلق او التّقصير اذا وقع احدهما عقيب الرّمى و الذّبح كما تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذا ذبح الرّجل و حلق فقد احلّ من كلّ شيء احرم منه الّا النّساء و الطّيب فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصّفا و المروة فقد احلّ من كل شيء احرم منه الّا النّساء فاذا طاف طواف النّساء فقد احلّ من كل شيء احرم منه الّا الصّيد و المراد بالصّيد هنا الصّيد الحرمى لا الاحرامى كما هو واضح ثمّ انّه لو وقع احدهما قبل الذّبح و الرّمى او بينهما توقف على فعل الثّلاثة ثم انّ التّحلّل من الصّيد انّما يقع بطواف النّساء كما هو ظاهر العلّامة في المنتهى حيث استدلّ على عدم التّحلّل منه بالحلق بقوله تعالى