مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٨٥ - باب تقديم المتمتّع طواف الحجّ قبل ان يأتى منى
و يدلّ عليه ما رواه محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن مفرد الحجّ يقدم طوافه او يؤخّره فقال هو و اللّه سواء عجله اواخره و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و في المتن ا يعجل طوافه أم يؤخّره قال الحديث و لا يخفى انّ الحسين بن سعيد لا يروى عن صفوان بن مهران بغير واسطة و في الطّريق عن صفوان و ليس على ما ينبغى فانّ التّصريح بابن يحيى في مسئلة مطلوب لعلّه روايته عن حماد بن عثمان فيندفع به احتمال كونه ابن مهران و استلزامه ان يكون في الطّريق نقصان و ان كان بعيدا الا انّ التّحرز مع عدم المزيّة في خلافه اولى و قد انفق للشيخ ايراد هذا الحديث في موضع آخر من التّهذيب معلّقا عن صفوان عن حماد بن عثمان عن محمّد بن ابى عمير قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن مفرد الحج و ذكر بقيّة المتن و نسخ التّهذيب في ايراد السّند بهذه الصّورة و لا ريب انّه غلط لأنّ ابن ابى عمير يروى عن حمّاد بن عثمان و هذا على العكس و وجه الصّواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طائل اقرب الاحتمالات فيه ان يكون صفوان و محمّد بن ابى عمير راويين له عن حماد بن عثمان و التّعليق عنهما او عن محمّد بن الحسين عنهما لأنّه قبله بحديث معلّقا عن محمّد بن الحسين فيحتمل ان يكون الانتزاع من كتبه و لم يغيّر صورته كما يتّفق للشّيخ كثيرا و روى الشّيخ أيضا حديث جميل معلّقا عن محمّد بن الحسين عن احمد بن محمّد عن ابن بكير و جميل عن ابى عبد اللّه انّهما قالا عن المتمتّع الحديث و روى زرارة في الموثّق أيضا قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن مفرد الحج يقدم طوافه او يؤخره فقال يقدمه فقال رجل الى جنبه لكن شيخى لم يفعل ذلك كان اذا قدم اقام بفخ حتّى اذا راح النّاس الى منى راح معهم فقلت من شيخك فقال على بن الحسين فسألت عن الرّجل فاذا هو اخو علىّ بن الحسين لأمه و نقل عن ابن ادريس انّه منع من التّقديم هنا أيضا محتجّا بالإجماع على وجوب التّرتيب و اجاب عنه في المنتهى بمنع الاجماع في موضع الخلاف قال على انّ شيخنا (رحمه اللّه) قد ادعى اجماع الطّائفة على جواز التّقديم فكيف يصحّ له حينئذ دعوى الإجماع على خلافه و الشّيخ اعرف بمواضع الوفاق و الخلاف