مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١١ - باب من قلّم اظفاره
المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم فعلى كلّ واحد منهما كفّارة و كذا لو كان العاقد محلّا على رواية ما رواها الشّيخ عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغى للرّجل الحلال ان يزوج محرما و هو يعلم انّه لا يحلّ له قلت فان فعل فدخل بها المحرم قال ان كانا عالمين فان على كلّ واحد منهما بدنة و على المراة ان كانت محرمة بدنة و ان لم تكن محرمة فلا شيء عليها الا ان يكون قد علمت انّ الّذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثمّ تزوّجت فعليها بدنة و مقتضى هذا الخبر لزوم الكفّارة للمرأة المحلّة أيضا اذا كانت عالمة باحرام الزّوج و بمضمونها افتى الشّيخ و جماعة و هو اولى من العمل بها في احد الحكمين و اطراحها في الآخر كما فعل في الدّروس و ان كان المطابق للأصل اطراحها مطلقا لنصّ الشّيخ على انّ راويها و هو سمّاعة كان واقفيّا فلا تعويل على روايته ثمّ انّ المحرم لو لم يدخل بها فانّه لا شيء عليهما سوى الإثم للأصل و عدم النّصّ و لم اقف على رواية يتضمّن لزوم الكفّارة للفاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتّفاق عليه امّا المحلّ فقد ورد به رواية سماعة كما علمته آنفا
[باب من قلّم اظفاره]
قال (رحمه اللّه) باب من قلّم اظفاره
امّا السّند فهو ضعيف بابى بصير لاشتراكه اما المتن فلأنّه يتضمّن عليه في كلّ ظفر قيمة اجمع فقهاء الأمصار كافة على انّ المحرم ممنوع من تقليم اظفاره مع الاختيار قاله في التّذكرة ثمّ انّ المستفاد من هذا الخبر انّ الحكم ليس مقصورا على القص اعنى قطعها بالمقص بل هو متناول لمطلق الإزالة لأنّ السّائل سأل عن رجل قلم ظفرا و القلم لغة مطلق القطع و لو انكسر ظفره و تاذى ببقائه فقال في التّذكرة انّ له ازالته بلا خلاف و ان وجبت الفدية و يدلّ على الحكمين ما رواه الصّدوق في الصّحيح عن معاوية بن عمّار انّه سأل ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يطول اظفاره او ينكسر بعضها فتوذيه قال لا يقص منها شيئا ان استطاع فان كانت تؤذيه و الكلينى روى هذا الحديث