مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٢١ - باب انّ التّمتّع فرض من نأى عن الحرم لا بحرمه غيره من انواع الحجّ
من طرق كثيرة و الّذي في رواية الكلينى منها سراقة بن مالك بن جعشم بتقديم العين و هو الموافق لما في كتب اللّغة و امّا رواية الشّيخ فقد اتّفقت على ما هنا من تقديم الشّين اما سند السّادس عشر فهو أيضا صحيح امّا سند السّابع عشر و الثّامن عشر فهو أيضا صحيح اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله سنة اثنى عشر و مائة و في التّهذيب و الكافى و مأتين و هو الصّحيح فانّ البزنطى و هو السّائل توفّى في سنة احدى و عشرين و مأتين على ضبطه في صه و المراد بابى جعفر (عليه السلام) الثّانى ثم انّ الشّيخ تصدّى لتوجيه كون التمتّع افضل امّا اوّلا فبقوله قيل له نحن فان قلنا انّ التّمتّع الى قوله على انّه ليس و امّا ثانيا فمنه الى آخره و لا يخفى ان هذا التّوجيه وجيه جدّا يدلّ عليه صحيحة ما رواه الشّيخ الآتية عن موسى بن القسم و رايت من سأل ابا جعفر (عليه السلام) و ذلك اوّل ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك انّى قد نويت ان اصوم بالمدينة قال تصوم ان شاء اللّه قال له و ارجوا ان يكون خروجى في عشر من شوّال فقال يخرج ان شاء اللّه فقال له انّى قد نويت ان احجّ عنك او عن ابيك و ربّما حججت عن بعض اخوانى او عن نفسى فكيف اصنع فقال له تمتّع فردّ عليه القول ثلث مرّات يقول له انّى مقيم بمكّة و اهلى بها فيقول تمتّع انتهى و هو يدلّ على المدّعى و امّا توجيهه الآخر فهو بعيد جدّا فتدبّر قال (رحمه اللّه) فامّا ما رواه محمّد بن ابى عمير اما السّند فهو صحيح اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ في تأويله باعتبار تضمّنه لعدم افضليّة التمتّع بعيد بل الوجه فيه حمله على التّقيّة فانّ ترجيح الأفراد محكى عمن كان في زمن ابى جعفر (عليه السلام) من العامّة حيث تضمّن رايت من سال و أيضا تدلّ عليه صحيحة ما رواه الشّيخ باسناده عن موسى بن القسم عن صفوان بن يحيى و حماد بن عيسى و ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة بن اعين قال سالت ابا جعفر عن الّذي يلى المفرد للحجّ في الفضل فقال المتعة فقلت و ما المتعة فقال هل بالحج في اشهر الحج فاذا طاف بالبيت و صلّى الرّكعتين خلف المقام و سعى بين الصّفا و المروة قصر و احلّ فاذا