مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٣٣ - باب وقت النّفر الأوّل
عن الخبر فبحمله على الاستحباب كما يدلّ عليه صحيحة علىّ بن جعفر عن اخيه سألته عن التّكبير ايّام التّشريق ا واجب أم لا قال يستحبّ و ان نسى فلا شيء عليه و المسألة محلّ تردّد و انّ الاستحباب لا يخلو من قوّة امّا سند الثّانى فهو صحيح اما سند الثّالث فهو موثق اما سند الرّابع فهو أيضا موثق اما المتن فما تضمّنه من الواجب و هو محمول على الاستحباب المؤكّد جمعا بينه و بين صحيحة على بن جعفر عن اخيه المتقدّمة و أيضا انّ ما ذكره الشّيخ يتضمّن ارتكاب عموم الاشتراك و هو مجاز لم يصر اليه الّا بدليل اما سند الخامس فهو صحيح المتن فيمكن ان يحمل عدم التّكبير عقيب النّافلة عدم كونه مستحبّا مؤكدا بخلاف عقيب الفريضة
[باب وقت النّفر الأوّل]
قال (رحمه اللّه) باب وقت النّفر الأوّل
امّا السّند فهو حسن المتن قال اذا اردت ان ينفر في يومين فليس لك ان ينفّر حتّى تزول الشّمس و ان تأخّرت الى آخر ايّام التّشريق و هو يوم النّفر الأخير فلا عليك اىّ ساعة نفرت و رميت قبل الزّوال و بعده الى هذا ذكره الشّيخ و له تتمّة و هى فاذا نفرت و انتهيت الى الحصبة و هى البطحاء فشئت ان ينزّل قليلا فانّ ابا عبد اللّه (عليه السلام) قال كان ابى ينزلها ثم يحمل فيدخل مكّة من غير ان ينام بها و قد رواه الصّدوق في الصّحيح بطريقه عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) و ساق الحديث الى قوله او بعده ثم قال قال و سمعته يقول في قول اللّه عزّ و جلّ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ فقال سعى الصّيد حتّى ينفر اهل منى في النّفر الاخير اما سند الثّانى فهو صحيح أيضا المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) انّا نريد ان نتعجّل السّير و كانت ليلة النّفر حين سألته فاى ساعة تنفّر فقال لى امّا اليوم الثّانى فلا تنفر حتّى تزول الشّمس و كانت ليلة النّفر و امّا اليوم الثّالث فاذا ابيضّت الشّمس فانفر على كتاب اللّه و رواه الكلينى بهذا الطّريق و في المتن امّا اليوم فلا تنفر و فيه فانفر على بركة اللّه فان اللّه