مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٤٤ - باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصّيد
عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) ما يذبح في الحرم الّا الإبل و البقر و الغنم و الدّجاج و امّا انّه يحلّ للمحلّ فيدلّ عليه ما في اصل الكتاب اما سند الثّانى فهو صحيح اما المتن فيدلّ على ذلك المدّعى اما سند الثّالث فهو أيضا صحيح اما سند الرّابع فهو ضعيف بعدّة مجاهيل اما المتن فيتضمّن اليعاقيب اليعقوب ذكر الحجل و هو مصروف لأنّه عربىّ لم يغيّر و ان كان مريدا في اوّله و الجمع يعاقيب اما سند الخامس فهو صحيح كالسّادس
[باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصّيد]
قال (رحمه اللّه) باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصّيد
امّا السند فهو ضعيف باشتراك وهب الرّاوى بين الضّعيف و غيره امّا سند الثّانى فهو ضعيف بالحسن بن موسى الخشاب و هو غير موثق بل و لا ممدوح مدحا يعتدّ به و اسحاق بن عمّار و هو فطحىّ امّا المتن فيهما فهو المشهور بين الأصحاب بل قال في المنتهى انّه قول علمائنا اجمع و استدلّ عليه بما يتضمّنه هذان الخبران اما سند الثّالث فهو صحيح امّا سند الرّابع فهو حسن امّا سند الخامس فهو صحيح امّا سند السّادس فهو صحيح اما المتن في هذه الأخبار فقد استدلّ بها الصّدوق في الفقيه مضافا الى الأصل على ان مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقا و حكاه الشّهيد في الدّروس عن ابن الجنيد أيضا ثمّ انّ الشّيخ تصدّى لتأويله بوجهين و لكنّ الأوّل منهما بعيد و امّا الثّانى فلا بأس به ثمّ انّه في التّهذيب اجاب عن الثّالث و الرّابع بالحمل على ما اذا ادرك الصّيد و به رمق بحيث يحتاج الى الذّبح فانّه يجوز للمحلّ و الحال هذه ان يذبحه و يأكله و هو بعيد ثم قال و يجوز ان يكون المراد اذا قتله برميه اياه و لم يكن ذبحه فانّه اذا كان الأمر على ذلك جاز اكله للمحلّ دون المحرم و ما عداهما من الاخبار المذكورة تناولت من ذبح و هو محرم و ليس الذّبح من قبيل الرّمى في شيء و هذا التّفصيل ظاهر اختيار المفيد في المقنعة و فيه جمع الأخبار المتعارضة الّا انّها ليست متكافية من حيث السّند كما بيّنا و كيف كان فالاقتصار على اباحة غير المذبوح من الصّيد كما ذكره الشّيخان اولى و احوط منه اجتناب الجميع و بالجملة انّ الشّيخ (رحمه اللّه) قال الوجه في هذه الأخبار و ما في معناها ان يحمل على ما اذا صاد