مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٥١ - باب من ادرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس
كفّارة و ذلك لأصالة البراءة و لأنّه لو لم يقف او لا ثم اتى قبل غروب الشّمس و وقف حتى يغرب لم يجب عليه شيء فكذا هنا و حكى في المنتهى عن بعض العامّة قولا باللّزوم لحصول الإفاضة المحرّمة المقتضية للزوم الدّم فلا يسقط الّا بدليل و هو غير بعيد و ان كان الأقرب السّقوط و لا تسقط الكفارة يعوده بعد الغروب
[باب من ادرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس]
قال (رحمه اللّه تعالى) باب من ادرك المشعر الحرام بعد طلوع
اما السّند فهو ضعيف اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله (عليه السلام) اذا اتى جمعا و النّاس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشّمس فقد ادرك الحجّ يدلّ بظاهره على انّ ادراك الحجّ بادراك المشعر في وقت الاختيارى و هو ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشّمس و امّا وقت الاضطراري فمن طلوع الشّمس الى زوالها ثم انّ صحّة الحجّ بذلك اذا لم يترك الوقوف بعرفة عمدا او استخفافا و بالجملة انّ من لم يقف بعرفات و ادرك المشعر قبل طلوع الشّمس صح حجّه و لوفاته بطل اما سند الثّانى فهو ضعيف بمحمّد بن سهل لاشتراكه و امّا اسحاق بن عبد اللّه فهو ثقة جليل القدر و هو اسحاق بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعرى لروايته عن ابى الحسن (عليه السلام) و هو من اصحابه و اصحاب ابى عبد اللّه (عليه السلام) اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه يدلّ بظاهره على انّ من فاته الموقفان الاختياريّان فقد بطل حجّه و امّا اذا ادرك المشعر قبل طلوع الشّمس فقد ادرك الحجّ اما سند الثّالث فهو صحيح المتن قال سال ابا عبد اللّه (عليه السلام) رجل عن مفرد الحج فانّه الموقفان جميعا فقال له الى طلوع الشّمس يوم النّحر فان طلعت الشّمس من يوم النّحر فليس له حجّ و يجعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل امّا سند الرّابع فهو صحيح لو كان محمّد بن الفضيل محمّد بن القسم بن فضيل على ما افيد و الّا فهو ضعيف اما سند الخامس فهو صحيح المتن قال جاءنا رجل بمنى فقال انّى لم ادرك النّاس بالموقفين جميعا فقال له عبد اللّه بن المغيرة فلا حجّ لك و سأل اسحاق بن عمّار