مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٢٠ - باب السّعى بغير وضوء
القهقرى لم يجز لأنّه خلاف المعهود فلا يتحقّق به الامتثال امّا الالتفات بالوجه فلا يضرّ قطعا و المندوبات فيه أيضا اربعة ان يكون ماشيا و لو كان راكبا جاز و المشى طرفيه و الهرولة ما بين المنارة و زقاق العطارين ماشيا كان او راكبا و لو نسى الهرولة رجع القهقرى و هرول موضعها و الدّعا في سعيه ماشيا و مهرولا و لا بأس ان يجلس في خلال السّعى للرّاحة و قد تضمّنت الأخبار السّابقة لهذه الأحكام فروع الأوّل من لم يحصل عدد سعيه اعاده المراد بعدم تحصيل العدد الشك و قد قطع الأصحاب باعادة السّعى بذلك و يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد بن يسار و ان لم يكن حفظ انّه سعى ستّة فليعد فليبتدى السعى حتّى يكمل سبعة اشواط و يستثنى من ذلك ما لو شكّ بين الاكمال و الزّيادة على وجه لا ينافى البدأة بالصّفا كما لو شكّ بين السّبعة و التّسعة و هو على المروة فانّه لا يعيد لتحقّق الإكمال و اصالة عدم الزّيادة و لو كان على الصّفا اعاد الثّانى من تيقّن النّقيصة اتى بها و لا فرق بين ان يذكرها قبل فوات الموالاة او بعدها و بهذا التّعميم صرّح في التّذكرة فقال لو سعى أقلّ من سبعة اشواط و لو حظوة وجب عليه الاتيان بها و لا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الاتيان فان رجع الى بلده وجب عليه العود مع المكنة و اتمام السّعى لأنّ الموالات لا تجب فيه اجماعا و نحوه قال في المنتهى و قال انّه لا يعرف فيه خلافا و يدلّ عليه مضافا الى الأصل قوله (عليه السلام) في صحيحة بن سعيد فان كان يحفظ انّه سعى ستّة اشواط فليعد و ليتمّ شوطا و غير ذلك من الأخبار الثالث لو كان متمتعا بالعمرة و ظنّ انّه اتمّ فاحل و واقع النّساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية عبد اللّه بن مسكان المتقدّمة و يتمّ النّقصان و كذا قيل لو قلم اظفاره او قصر شعره و لكن يبقى ان فرض هذه المسألة فيمن فعل ذلك قبل اتمام السّعى من غير تقييد بالسنّة فيشمل ما لو قطع في المروة على خمسة و هو محلّ العذر و لكن ما تقدّم من الخبرين الضّعيف و الصّحيح يدل على الستة الرّابع لو دخل وقت