مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٨٤ - باب انّ البداية بالمدينة افضل لمن حجّ على طريق العراق
ابى الفضل فانّه المذكورة في الرّجال و رواية صفوان عنه متكرّرة و الغلط في مثله كثير محمّد بن يعقوب في الحسن عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال المعتمر اذا ساق الهدى يحلق قبل ان يذبح هكذا صورة هذا الحديث في نسخ الكافى و هو خلاف ما في الصّحيحين برواية معاوية أيضا و لعل ما هنا سهو من النّاسخين او محمول على الأذن في تقديم الحلق و ان كان العكس ارجح
[باب انّ البداية بالمدينة افضل لمن حجّ على طريق العراق]
قال (رحمه اللّه) باب انّ البداية بالمدينة افضل لمن حجّ على طريق العراق
اما السند فهو صحيح اما المتن قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحاج من الكوفه يبدأ بالمدينة افضل او بمكّة قال بالمدينة و رواه الصّدوق في الحسن و الطّريق عن ابيه عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن صفوان عن العيص بن القسم و صورة المتن قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحجاج من الكوفه تبدءون بالمدينة افضل او بمكّة فقال بالمدينة اما سند الثانى ففيه غياث بن ابراهيم و هو تبرّى الّا انّه ثقة اما المتن فلأنّ ما ذكره الشّيخ من التّوجيه و هو وجيه اما سند الثّالث فهو صحيح المتن قال سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الممرّ بالمدينة في البداية افضل او في الرّجعة قال لا بأس بذلك أية كان تكملة في زيارة النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و حرمة المدينة و فيها احاديث صحاح محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن ابى نجران قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) جعلت ما لمن زار رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) متعمّدا فقال له الجنّة محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن ابى نجران قال سألت ابا جعفر الثّانى (عليه السلام) عمّن زار النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قاصدا له الجنّة و باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حفص