مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٧٦ - باب الهدى المضمون هل يجوز ان يوكل منه أم لا
يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث و قال في الرّجل يبعث بالهدى الواجب فيهلك الهدى في الطّريق قبل ان يبلغ و ليس له سعة ان يهدى فقال اللّه سبحانه اولى بالعذر الّا ان يكون يعلم انّه اذا سال اعطى ثم ان جدى الشيخ على (قدس اللّه نفسه الزكيّة) استشكل ذلك في الواجب و هذا كما نرى بعد ورود النّصّ الصّحيح مع انّه وافق على الاجراء في هدى التمتّع و هو واجب غير متعيّن فليكن الكفارة و نحوها كذلك فلذا قال المحقّق في الشرائع و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه اجزأ عنه و احترز بذبح الواجد له عن صاحبه عما لو ذبحه عن نفسه فانّه لا يجرى عن احدهما كما صرّح به الشّيخ و جمع من الاصحاب كما يدلّ عليه الخبر الثّانى و هو ضعيف بالإرسال و بعلى بن حديد كما عرفته غير مرّة فرع روى الشّيخ باسناده في الصّحيح عن احمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سمعت ابا عبد اللّه (عليه السلام) يقول اذا ذبح المسلم و لم يسمّ و نسى فكل من ذبيحته و سم اللّه على ما تاكل و باسناده في الصّحيح عن سعد بن عبد اللّه عن ابى جعفر عن ابى قتادة على بن محمّد بن حفص القمى و موسى بن القسم البجلى عن علىّ بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الضحية يحطى الذى يذبحها فسمى غير صاحبها الحرى عن صاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوى و روى الصّدوق هذا الحديث عن ابيه عن محمّد بن يحيى العطار عن العمركى بن على البوفكى عن علىّ بن جعفر و عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار و سعد بن عبد اللّه جميعا عن احمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القسم عن على بن جعفر انّه سال اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الاضحيه و ذكر المتن و فيه يجزى عن صاحب الاضحية
[باب الهدى المضمون هل يجوز ان يوكل منه أم لا]
قال (رحمه اللّه) باب الهدى المضمون هل يجوز ان يوكل منه أم لا
اما السّند فهو ضعيف امّا سند الثانى فهو حسن اما المتن سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن فداء الصّيد يأكل منه فقال يأكل من اضحية و يتصدّق بالفداء و في الكافى يأكل صاحبه من لحمه و قوله (عليه السلام)