مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٧٤ - باب الكلام في حال الطّواف انشاد الشّعر
و هو بلوغ الأربع و الاستيناف قبله و هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب و لكن الاستدلال عليه بهذا الخبر مع ضعفه مشكل سيّما انّه معارض بما رواه الكلينى في الحسن عن الحلبى عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال اذ الرّجل طاف بالبيت اشواطا ثم اشتكى اعاد الطّواف يعنى الفريضة و المسألة محلّ تردّد و لعلّ الاستيناف مطلقا الاولى امّا لو استمرّ مرضه بحيث لا يمكن ان يطاف به طف عنه و هذا أيضا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب امّا وجوب الطّواف به مع الامكان فيدلّ عليه الاخبار الثّلاثة الاوّل و امّا الاكتفاء بالطّواف عنه اذا لم يمكن الطّواف به امّا لكونه لا يسمسك طهارته او بغير ذلك فيدلّ عليه الأخبار الثلاثة الخبر الخامس و ما يتلوه من الاخبار الّتي نقلناها و ما في اصل الكتاب
[باب الكلام في حال الطّواف انشاد الشّعر]
قال (رحمه اللّه) باب الكلام في حال الطّواف انشاد الشّعر
اما السّند فهو صحيح امّا المتن فهو سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الكلام في الطّواف و انشاد الشّعر من الذّكر و الضّحك في الفريضة او غير الفريضة أ يستقيم ذلك قال لا بأس و الشّعر ما كان لا بأس به منه ثم ان ما يتضمّنه اجمع العلماء كافّة عليه قال العلّامة في المنتهى انّه يجوز الكلام في الطّواف بالمباح و يدلّ عليه مضافا الى الأصل ما رواه الشّيخ و ذكر هذا الخبر و المحقّق و جمع من الأصحاب قد صرّحوا بكراهة الكلام في الطّواف بغير الدّعاء و القراءة و لم يفرقوا بين الواجب و غيره و استدلّ عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انّه قال الطّواف بالبيت صلاة فمن تكلّم فلا يتكلّم الّا بخير و هذه الرّواية مجهولة الأسناد مع انّها معارضه بالخبر الثّانى حيث تضمّن و يحدثه بالشّيء من امر الآخرة و الدّنيا لا بأس به و مقتضاه عدم كراهة الكلام بالمباح في طواف النّافلة اما سند الثّانى فهو ضعيف و محمّد بن الفضيل بالياء بعد الضّاد من اصحاب الرّضا (عليه السلام) ازدى صيرفى يرمى بالغلو هكذا في الخلاصة اما المتن فلأنّه تضمّن لا ينبغى ان يتكلّم فيه الّا بالدّعاء و ذكر اللّه و قراءة القرآن و يدلّ على ذلك روايات صحيحة من ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان