مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦٢٣ - باب وقت رمى الجمار ايّام التّشريق
و ابن الجنيد و غيرهم و قال الشّيخ في الخلاف لا يجوز الرّمى في ايّام التّشريق الّا بعد الزّوال باجماع الفرقه و طريقه الاحتياط فان رمى بعد الزّوال كان فعله مجزيا اجماعا و قبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه و بما يتضمّنه هذا الخبر من الامر برميه عند الزّوال و اجيب عن الاجماع بالمنع منه في محلّ النّزاع بل قال في المخ انّ الإجماع دلّ على خلافه قوله و عن الاحتياط بانّه ليس بدليل شرعى مع انّه باصالة البراءة و عما يتضمّنه هذا الخبر من الامر بحمله على الاستحباب جمعا بين الادلّة و المستفاد من هذا الخبر ان افضل اوقات الرّمى عند الزوال و قال الشّيخ في المبسوط انّ افضل اوقاته بعد الزّوال و لم نقف على مستنده ثمّ انّ الصّدوق في الفقيه قال و ارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشّمس الى الزّوال و كلّما قرب من الزّوال فهو افضل و قد رويت رخصة من اوّل النّهار يعنى قبل طلوع الشّمس و قال ابن حمزة و وقت الرّمى طول النّهار و الفضل في الرّمى عند الزّوال و به قال ابن ادريس و المعتمد الأوّل لدلالة الثّلاثة الأدلّة بانّ مبدأ وقته طلوع الشّمس و الفضل عند الزّوال كما قالا تكملة روى الكلينى في الحسن باسناده عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و في الصّحيح عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال ارم في كلّ يوم عند زوال الشّمس و قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة و ابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن السّيل و قل كما قلت في يوم النّحر ثمّ قم عن يسار الطّريق فاستقبل القبلة و احمد اللّه و اثن عليه و صلّ على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثم تقدم قليلا فتدعو و تساله ان يتقبّل منك ثم تقدّم أيضا ثم افعل ذلك عند الثّانية او صنع كما صنعت بالاولى و تقف و يدعو اللّه كما دعوت ثم تمضى الى الثّالثة و عليك السّكينة و الوقار و لا تقف عندها بيان لعلّ المراد بيسارها جانبها اليسار بالاضافة الى المتوجّه الى القبلة فيجعلها ح عن يمينه فيكون