مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٦١٤ - باب وقت طواف الزّيارة للمتمتّع
صحيح المتن لا ينبغى للمتمتّع ان يزور البيت يوم النّحر و من ليلته و لا يؤخر ذلك اليوم اما سند الرّابع فهو موثق بإسحاق بن عمار اما المتن يدلّ على جواز تأخير طواف الزّيارة الى يوم الثّالث و لكن تعجيلها مستحبّ اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن لا بأس بان يؤخّر زيارة البيت الى يوم النّفر انّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض اما سند السّادس فهو أيضا صحيح المتن قال سألته عن رجل نسى ان يزور البيت حتّى اصبح فقال ربّما اخرته حتّى يذهب ايّام التّشريق و لكن لا يقرب النّساء و الطّيب ثمّ لا يخفى انّ اطلاق طواف الزّيارة هاهنا على طواف الحجّ فلذا وقع في هذا الخبر و لكن لا يقرب النّساء و الطّيب ثمّ انّ الاصحاب اختلفوا في جواز تأخيره عن الغد للمتمتّع اختيارا فقال المفيد و المرتضى و سلار و المحقّق لا يجوز للمتمتّع ان يؤخّر الزّيارة و الطّواف عن اليوم الثّانى من النّحر تمسّكا بظاهر النّهى و قال ابن ادريس يجوز تأخيره طول ذي الحجّة و هو ظاهر قوله (عليه السلام) في هذا الخبر حتّى يذهب ايّام التّشريق كما اختاره الشّيخ في هذا الكتاب و تبعه العلّامة في المختلف و ساير المتاخّرين و الظّاهر هو هذا لنا قوله تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و قد سبق انّ ذا الحجّة من اشهر الحجّ فيجوز ايقاع افعاله فيه مطلقا الّا ما اخرجه الدّليل و اجاب عنه الشّيخ و الأوّلون عن هذا الخبر بحمله على المفرد و القارن و هو بعيد جدّا بل الاجود حمل ما تضمّن النّهى عن التّأخير على الكراهة كما في صحيحة الخبر السّابع الصّحيح الّذي استدلّ به الشّيخ ثم قال على انّه انّما يكره للمتمتّع تأخير ذلك من يومين و ان لم يكن ذلك مفسدا للحج اما سند الثامن فهو حسن و رواه الشّيخ أيضا في الصّحيح عنه عن ابيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) المتن في زيارة البيت يوم النّحر قال زره فان شغلت فلا يضرّك ان