مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤٠٤ - باب من نظر الى امرأته فأمنى
على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و ان قبل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور و يستغفر اللّه و من مسّ امرأته و هو محرم الى ان قال و ان مسّ امرأته او لازمه الحديث و قد روى الشّيخ باسناده عن علىّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار في محرم نظر الى غير اهله فانزل قال عليه دم لأنّه نظر الى غير ما يحلّ له و ان لم يكن انزل فليتّق و لا يعد و ليس عليه شيء و بالإسناد عن معاوية قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن متمتّع وقع على اهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد حسنت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا شيء عليه و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النّساء قال عليه جزور سمينة و ان كان جاهلا فليس عليه شيء قال و سألته عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هى قال عليه دم يهريقه من عنده و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه لكنّه اورده حديثين احدهما مقصور على المسألة الأولى و في متنه فلا بأس عليه و في اسناده سهو باسقاط الرّواية عن ابن ابى عمير و صورة ايراد الآخر بعد ذكر الأسناد على وجهه قال سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على امراته الى آخر الحديث و بالإسناد عن ابن عمير عن علىّ بن يقطين عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته او لجاريته بعد ما حلق فلم يطف و لم يسع بين الصّفا و المروة اطرحى ثوبك و نظر الى فرجها قال لا شيء عليه اذا لم يكن غير النّظر و رواه الشّيخ معلّقا عن الحسن بن علىّ بن يقطين عن اخيه الحسين بن علىّ عن ابيه عن ابى الحسن الماضى قلت سألته عن رجل قال لامرأته او لجاريته بمنى بعد ما خلق و لم يطف بالبيت و لم يسع اطرحى ثوبك و نظر الى فرجها ما عليه قال الحديث و طريقه في الفهرست الى الحسن بن علىّ بن يقطين فيه ضعف فاذا تقرّر هذا فنقول انّ ما يتضمّنه الخبر المبحوث عنه في اصل الكتاب انّه لو نظر الى امرأته لم يكن عليه شيء و لو امنى و لو كان بشهوة فامنى كان عليه بدنة هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب بل ظاهر المنتهى انّهما اجماعيّا يدلّ على الأوّل صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال