مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٤١٦ - باب من القى القمل من الجسد
كما علمته و ما قيل في هذه الرّواية و ما يتلوه ان عبد الرّحمن مشترك بين جماعة منهم عبد الرّحمن بن سيابة و هو مجهول و هو مردود عند الممارس اما المتن فهو سألت ابا عبد اللّه عن المحرم سنن القمله عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما امّا سند الثّانى فهو أيضا صحيح و عبد الرّحمن هو ابن ابى نجران ثمّ انّ هذا الحديث وقع في التّهذيب بهذه الصّورة و لكن الظّاهر عدم انتظام طريقه مع الرّواية عن موسى بن القسم لأنّ المعهود من اطلاق ابى جعفر ان يراد به احمد بن محمّد بن عيسى و هو يروى عن موسى بن القسم لا ان موسى يروى عنه و لو يتفق في ايراد الشّيخ له ان يتقدّمه طريق عن سعد بن عبد اللّه كما اتّفق هنا لتعيّن رجوع ضمير عنه اليه فانّ رواية سعد عنه بهذه الصّورة كثيرة و الشّيخ ما زال يقع له هذا السّهو فيرتكب في ايراده للطّرق ارجاع الضّمير الى ما هو في غاية البعد عن محلّه مع ابهامه في ظاهر الحال خلاف ذلك و على كلّ حال فالظّاهر في هذا الطّريق انّه من روايات سعد بن عبد اللّه فما ندرى باىّ تقريب وقع في هذا الموضع فان بينه و بين الرواية عن سعد في الكتابين مسافة بعيدة لا يتصوّر معها توهم الرّبط بوجه و يحتمل على بعد ان يكون الغلط بذكر ابى جعفر في الطّريق و انّه زيادة من سهو القلم و الاسناد كالّذى عن عبد الرّحمن و حيث انّ الصّحة متحقّقة على كلّ حال فالأمر سهل اما المتن قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده يلقيها قال يطعم مكانها طعاما اما سند الثّالث فهو ضعيف بمرد لعدم مدحه في الرّجال فضلا عن توثيقه اما سند الرّابع فهو صحيح اما المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة و الثنتان قال لا شيء عليه و لا يعود قلت كيف يحك رأسه قال باظافيره ما لم يدم و لم يقطع الشعر اما سند الخامس فهو صحيح أيضا اما المتن قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء في القمله و لا ينبغى ان يتعمد قبلها قال الشّيخ فالوجه في هذه الرّوايات ان يكون المراد بقوله لا شيء عليه لا شيء معيّن كما يتعيّن ذلك فيما عداه من الكفارات