مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٥٨٣ - باب جلود الهدى
وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لٰا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ و انا من المسلمين اللّهمّ منك و لك بسم اللّه و اللّه اكبر اللّهمّ تقبّل منّى ثم امر السّكين و لا تنخعها حتى تموت و روى الكلينى هذا الحديث في الحسن و الطّريق علىّ بن ابراهيم عن ابيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن ابى عمير قال قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) و ذكر المتن و اورده الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّرق و اتّفقت نسخ الكافى و التّهذيب على اثبات السّند بهذه الصّورة و لا ريب في سقوط الرّواية عن معاوية بن عمّار عنه و الظّاهر كونه من سهو قلم الكلينى كما يشهد به اتّفاق قديم نسخ الكافى و حديثها و العجب من عدم تفطّن الشّيخ له مع وضوح الامر او عجب من ذلك ايثار جماعة من المتاخّرين اوّلهم العلّامة في المنتهى لا يراده بهذا الطّريق النّاقص مع وصفه بالصّحّة و عدم الالتفات الى رواية الصّدوق له بوجه و عن ابيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميرى عن ايّوب بن نوح عن محمّد بن ابى عمير عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ قال ذلك حين تصف للنّحر و تربط يديها ما بين الخف الى الرّكبة و وجوب جنوبها اذا وقعت الى الأرض و بطريقه السّالف عن معاوية بن عمّار عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال النّحر في اللّبه و الذّبح في الحلق فرع ان ينحر الابل قائمة قد ربطت بين الخف و الرّكبة و يطعنها من الجانب الايمن الّذي ينحرها يقف من جانبها الايمن و يطعنها في موضع النّحر امّا انّه يستحب للحاج تولى الذّبح بنفسه اذا احس ذلك فيدلّ عليه التاسى بالنّبى (صلّى اللّه عليه و آله) فانّ المروى انّه نحر هديه بنفسه و قول الصّادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبى و ان كانت امرأة فلتذبح لنفسها و امّا استحباب وضع يد صاحب الهدى مع يد الذّابح اذا استناب فيه فيدلّ عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمّار كان على بن الحسين (عليهما السلام) يجعل السّكين في يد الصّبى ثمّ يقبض الرّجل على يد الصّبى فيذبح و عن ابيه و محمّد بن الحسن و جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر