كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣٥ - الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد
و أنه يمكن معاندة البائع و طلب أضعاف القيمة و هو (١) ضرر
و لكن الأقوى مع ذلك (٢) وجوب الشراء، وفاقا للتحرير كما عن الايضاح و الدروس و جامع المقاصد.
بل اطلاق السرائر، و نفي الخلاف المتقدم عن الخلاف (٣)، لعين ما ذكر (٤) في الصورة الاولى.
ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، و لا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير و التذكرة و الايضاح و الدروس و جامع المقاصد.
و في السرائر أنه (٥) الذي يقتضيه عدل الاسلام، و الأدلة و اصول المذهب و هو (٦) كذلك
(١) اى إمكان طلب البائع أضعاف قيمة المثل و إمكان أنه يعاند في ذلك ضرر على المتلف الضامن و هو منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):
لا ضرر و لا ضرار.
(٢) اى مع إمكان معاندة البائع و مطالبته بأضعاف قيمة المثل.
(٣) في نقل الشيخ عنه بقوله في ص ٢٣٣: و لا خلاف كما صرح به في الخلاف.
(٤) و هو قوله في ص ٢٣٣: و وجهه عموم النص و الفتوى
و قد عرفت في الهامش ٢ ص ٢٣٣ أن المراد من النص الآية الكريمة
(٥) اى عدم الفرق في جواز مطالبة المالك بالمثل
(٦) اى ما افاده ابن ادريس في السرائر: من أن عدم الفرق في جواز مطالبة المالك أنه الذي يقتضيه عدل الاسلام و الأدلة و اصول المذهب