كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٢ - ما يستأنس به للبطلان
ما تقدم عن كنز العرفان (١)
[المناقشة في تحقق الإجماع]
نعم (٢) لقائل أن يقول: إن ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق الاجماع
و كيف كان (٣) فالعمل على المشهور (٤)
[ما يستأنس به للبطلان]
و يمكن أن يستأنس له (٥) أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة: من أن عمد الصبي و خطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم، و غيرها (٦)
(١) في نقل الشيخ عنه في ص ٣٣٣ بقوله: و في كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي الى أصحابنا، فإن نسبة عدم الصحة الى أصحابنا دليل على وجود الاجماع في مسألة عدم نفوذ تصرفات الصبي
(٢) استدراك عما افاده: من وجود الاجماع على عدم نفوذ تصرفات الصبي، و أن ما تقدم عن كنز العرفان مؤيد للاجماعين المذكورين عن العلامة و ابن زهرة
(٣) اي سواء أ كان الاجماع موجودا في المسألة أم لا
(٤) و هو عدم نفوذ تصرفات الصبي إلا ما استثني كالعبادات
(٥) اي للقول المشهور
(٦) راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٩. ص ٣٠٧. الباب ١١ الحديث ١ أليك نص الحديث
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان (امير المؤمنين) (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان، أو عمدا
و هناك أحاديث اخرى فراجعها