كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٠ - من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
أو توابع العقد من الشروط (١) فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد (٢)
و وجه هذا الاشتراط (٣) واضح و هو (٤) مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالايجاب فحينئذ (٥)
لو قال: بعته من موكلك بكذا فقال: اشتريته لنفسي لم ينعقد (٦)
و لو قال: بعت هذا من موكلك فقال الموكل (٧)
(١) بأن قال البائع: بعتك الدار بالف بشرط أن تخيط لي ثوبي فقال المشتري: قبلت بلا شرط.
(٢) اى في جميع هذه الصور التي خالف قبول المشتري مع البائع أو كان المشتري غير الذي اوقع البائع معه العقد: يكون العقد باطلا للزوم التطابق بين الايجاب و القبول.
(٣) و هو التطابق بين الايجاب و القبول.
(٤) اى التطابق بين الايجاب و القبول.
(٥) اي فحين أن كان مبدأ التطابق بين الايجاب و القبول مأخوذا من اعتبار القبول الذي هو الرضا بالايجاب الصادر من الموجب فاللازم التطابق بينهما حرفيا من جميع الجوانب و الجهات.
فإن كان الايجاب مشتملا على ثمن معين معلوم القدر و الجنس و الوصف مقيدا بشرط معلوم، سواء ذكر في متن العقد أم في خارجه فلا بد من اشتمال القبول على ذلك الايجاب بتمام خصوصياته و جزئياته، لأنه بمعنى الرضا و الرضا لا بد أن يكون رضا بذاك الايجاب.
(٦) لعدم التطابق بين الايجاب و القبول، اذ الايجاب وقع على الموكل و القبول وقع لنفس الوكيل.
(٧) الذي كان حاضرا عند إجراء العقد.