كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
نعم يوجب ذلك (١) الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثلي، و القيمي بالقيمة.
ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم (٢) أو اخص فعن التحرير (٣): أنه ما تماثلت أجزاؤه، و تقاربت صفاته.
و عن الدروس و الروضة البهية: أنه المتساوي الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات (٤)
(١) و هي عزة وجود الصنف المتساوي الأجزاء من حيث القيمة و قلة انفرق في المثلي و القيمي في حكمة الحكم بضمان المثل في المثلي، و بضمان القيمة في القيمي.
(٢) في قوله في ص ١٩٨: ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة
(٣) من هنا شروع في تعريف المثلي بتعاريف آخر.
و التعريف هذا يكون أعم من تعريف المثلي: بأنه ما تساوت أجزاؤه لأن تماثل أجزائه، و تقارب أوصاف الأجزاء قد يوجدان فيما لا تتساوى قيمة أجزائه كما في النحاس الموجود في بلاد الهند، و الموجود في بلاد ايران فإنهما مع اتفاقهما في المقدار و الصفة تراهما يختلفان في القيمة.
(٤) الظاهر أن هذا التعريف أخص من تعريف العلامة، حيث إنه بعد اعتبار المساواة في القيمة كما كان هناك اعتبر المساواة في المنفعة أيضا، و تقاربه في الصفات.
خذ لذلك مثالا
لو كانت هناك كمية من الحنطة صنع منها خبز، و كانت هناك كمية اخرى من حنطة اخرى صنع منها خبز أقل من الخبز الأول: بأن كان نتاجها أقل من الحنطة الاولى، إلا أن طعم الخبز من الحنطة الثانية ألذ من الخبز-