كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٥ - الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
و قد سبقه (١) في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار
و قال: إن مقتضى رفع القلم (٢) أن لا يكون لكلامه حكم (٣)
و نحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا
و تبعهم في الاستدلال به (٤) جماعة كالعلامة و غيره
[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي]
و استدلوا أيضا يخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر (عليه السلام):
إن الجارية اذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز امرها في الشراء، و الغلام لا يجوز امره في البيع و الشراء و لا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة الى آخر الحديث (٥)
و في رواية ابن سنان متى يجوز امر اليتيم
قال: حتى يبلغ اشده
قال: ما اشده؟
قال: احتلامه (٦)
و في معناها روايات اخر (٧)
(١) اى و قد سبق صاحب الغنية الشيخ في الحكم ببطلان عقد الصبي و تصرفاته، و لم يكن صاحب الغنية مستقلا بهذا الحكم، أو هو اوّل من تكلم فيه
(٢) اي عن الصبي في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم
(٣) اي اثر، فإن كلامه ككلام الهازل و النائم في رفع الاثر منه
(٤) اي في عدم جواز وصية البالغ عشرا
(٥) المصدر نفسه ص ٣٠. الحديث ٢
(٦) المصدر نفسه. الجزء ١٣. ص ١٤٣. الحديث ٥. الباب ٢
(٧) المصدر نفسه. الجزء ١ ص ٣٠. الأحاديث