كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٧ - خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية
فيه الخشبة (١) كما لا يأبى عنه (٢) عنوان المسألة فلاحظ، و حينئذ (٣) فلا ينافي (٤) ما تقدم سابقا: من بقاء الخيط على ملك مالكه و إن وجب بذل قيمته
ثم إن هنا (٥) قسما رابعا: و هو ما لو خرج المضمون عن الملكية مع بقاء حق الأولوية فيه كما لو صار الخل المغصوب خمرا
(١) فإن غاصب الخشبة لو ادخلها في بنايته: و حكمنا بإخراجها من البناية لتضرر المالك الغاصب فلم يؤمر بإخراجها
كما لم يؤمر مالك الثوب باخراج الخيوط الغصبية منه، للزومه التضرر المنفي
(٢) اي عن إخراج الخشبة الداخلة في البناء عنوان هذه المسألة
(٣) اي و حين أن حكم بعد جواز إخراج الخيط الغصبي من الثوب و الخشبة من البناء
(٤) أما وجه المنافاة فلأن بقاء الخيط على ملك مالكه مستلزم لوجوب الرد فيجب إخراجه من الثوب مقدمة لوجوب رده
فالحكم بعدم الإخراج مناف للحكم بوجوب رده، لأن الوجوب مستلزم للإخراج كما عرفت
و أما وجه عدم المنافاة فلأن وجوب الرد محمول على صورة عدم تضرر الغاصب، و نحن نرى بالعيان أن الخيوط لو اخرجت لاستلزم ضرر على المالك الغاصب في الثوب
(٥) اى في تعذر الوصول الى العين
الصور في مسألة تعذر الوصول الى العين أربعة
(الاولى): ذهاب العين بشخصها و نفسها كما في التلف الحقيقي-