كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨ - ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة
إلا أنه تردد فيه (١) في الشرائع
و لعله (٢) كما قيل من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله، و دفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل (٣)
و قد تقدم (٤) أنه مخالف لاطلاق النصوص و الفتاوى
[ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة]
ثم إن ما ذكرنا: من الخلاف (٥) إنما هو في ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة
و أما اذا كان بسبب الأمكنة كما اذا كان في محل الضمان بعشرة
- لا يبقي مجالا للزيادة، و قد اختاره الشيخ
(الثاني): اعتبار الزيادة و إن تلفت العين، لقاعدة اشتغال الذمة بضمان العين حتى يؤدي مثلها إن كانت مثليا، و قيمتها إن كانت قيميا
و هذا ذهب إليه المحققون من الأعلام
(الثالث): ما افاده المحقق في الشرائع و قد ذكره الشيخ في المتن
(١) اي في عدم اعتبار زيادة القيمة بعد التلف
(٢) اي و لعل وجه تردد المحقق في عدم اعتبار زيادة القيمة
(٣) اى عند الاعواز، و مطالبة المالك كما صرح بذلك في ص ٢٣٦ عند قوله: السادس لو تعذر المثل في المثلي
(٤) اي تقدم أن دفع القيمة إنما هو لإسقاط المثل مخالف لإطلاق النص الذي هي آية الاعتداء
راجع عند قوله في ص ٢٢٦: و أما مع عدم وجود المثل للقيمي التالف فمقتضى الدليلين عدم سقوط المثل من الذمة بالتعذر
(٥) اي في أن ضمان التالف هل هو بيوم الغصب، أو بيوم التلف أو بأعلى القيم حسب الأزمنة؟