كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٢ - من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه و قبوله في حال
بنصف الثمن لم يقع (١)
و لو قال كل منهما: (٢) ذلك لا يبعد الجواز، و نحوه (٣) لو قال البائع: بعتك العبد بمائة فقال المشتري: اشتريت كل نصف منه بخمسين
و فيه (٤) إشكال
[من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه و قبوله في حال]
و من جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء، فلو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول، أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب لم ينعقد.
(١) اى العقد، لاختلاف الايجاب و القبول من حيث الثمن و المثمن اذ البيع وقع على تمام العبد بالف دينار، و القبول وقع من احد الاثنين على نصف العبد بنصف الثمن
(٢) اى لو قال كل واحد من الاثنين الّذين قال البائع لهما: بعتكما العبد بالف دينار: اشتريت نصف العبد بنصف الثمن لا يبعد الجواز و صحة العقد، لأن الغرض من بيع العبد هو بيعه بقدر معين و هو الف دينار و قد حصل الغرض بشراء كل واحد من الاثنين نصف العبد بنصف الثمن المعين فطابق القبول الايجاب.
(٣) اى و نحو الفرض السابق في الجواز و صحة العقد.
(٤) اى و في جواز مثل قول البائع: بعتك العبد بمائة فقال المشتري:
اشتريت كل نصف منه بخمسين اشكال و نظر.
وجه الاشكال أن الظاهر من الايجاب هنا هو ايجاب البيع على مجموع العبد على وجه الاستقلال، لا على وجه التضمن، و القبول لا بد أن يقع طبقا لهذا الايجاب.-