كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٩ - الرابع إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
و قد (١) ينعكس الحكم كما في المثال الثالث
و قد يجتمعان (٢) في المضمون به كما في اكثر الأمثلة.
ثم إن الاجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة الى ما لم يجمعوا على كونه قيميا.
ففي موارد الشك يجب الرجوع الى المثل بمقتضى الدليل السابق (٣) و عموم الآية (٤)، بناء (٥)
(١) هذه مادة الافتراق من جانب الآية، و الدليل السابق و قد عرفتها آنفا.
(٢) هذه مادة الاجتماع و قد عرفتها آنفا.
(٣) و هي القاعدة المستفادة من الاطلاقات الواردة في ضمان المثل المشار إليها في ص ٢٢٠ عند قوله: و لكن يمكن أن يقال
(٤) و هو قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ، حيث إن الآية عامة تحكم بوجوب دفع المثل عن التالف مطلقا، سواء أ كان في المثليات أم في القيميات، و سواء وجد المثل أم لا، إلا فيما سقط المثل عن القيمة رأسا كما في المثال الثالث و هو الثلج في الشتاء.
لكن العموم المذكور خصص بالاجماع، فإن الاجماع قام على ضمان القيمة في القيميات.
(٥) تعليل للرجوع الى المثل في الموارد المشكوكة في مثليتها بمقتضى العموم في الآية الشريفة و إن خصص العموم.-