كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٠ - تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف
في باب الأمانات المضمونة (١)
و هل يقيد ذلك (٢) بما اذا حصل الياس من الوصول (٣) إليه، أو بعدم رجاء وجدانه (٤)، أو يشمل (٥) ما لو علم وجدانه في مدة طويلة يتضرر المالك من انتظارها، أو و لو كانت (٦) قصيرة؟ وجوه
ظاهر أدلة ما ذكر من الأمور (٧) الاختصاص بأحد الاولين (٨)
لكن ظاهر اطلاق الفتاوى الاخير (٩)
(١) اذا اردت الاحاطة على ضمان هذه الامور فعليك بمراجعة تعليقة العلامة الممقاني (قدس سره) على المكاسب فقد اسهب الكلام طاب ثراه في هذا المقام، و ذكر لكل واحد من هذه الامور و زيادة على ذلك أمثلة بقوله: فمنها و منها و منها و منها و منها
راجع ص ٣١٧ من تعليقته على الكتاب
(٢) و هو تعذر الوصول الى العين
(٣) اي الى العين
(٤) اي وجدان العين
(٥) اي تعذر الوصول الى العين
(٦) اي يشمل تعذر الوصول الى العين حتى و لو كانت مدة الوصول إليها قصيرة
(٧) و هي المشار إليها في ص ٢٩٩ بقوله: لما دل على الضمان بهذه الامور
(٨) اي اختصاص تعذر الوصول الى العين بأحد الاولين
و هما: اليأس من الوصول الى العين، و عدم رجاء وجدانه
(٩) اي اختصاص حكم تعذر الوصول الى العين بالاخير: و هو ما اذا كانت مدة الوصول الى العين قصيرة مختصرة