كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٢ - هل تضمن عين المستأجرة فاسدا
صحيح الاجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به (١) في القواعد و السرائر
و حكي (٢) عن التذكرة و اطلاق الباقي (٣) إلا أن صريح الرياض الحكم بالضمان (٤).
و حكي (٥) فيها عن بعض نسبته الى المفهوم من كلمات الأصحاب
و الظاهر (٦) أن المحكي عنه هو المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة.
و ما (٧) أبعد ما بينه (٨)
(١) أى بعدم ضمان الاجارة الفاسدة.
(٢) اى عدم ضمان الاجارة الفاسدة.
(٣) فإن باقي فقهاء الامامية (قدس اللّه أرواحهم) قالوا بعدم الضمان في الاجارة و لم يقيدوها بالصحيحة، أو الفاسدة كما قيد العلامة و ابن ادريس عدم الضمان في الاجارة بالفاسدة.
فهذا الاطلاق دليل على عدم الضمان في الاجارة الفاسدة.
(٤) اى بضمان الاجارة بالفاسدة.
(٥) اى صاحب الرياض حكى في الرياض عن بعض الفقهاء نسبة ضمان الاجارة الفاسدة الى أصحابنا الامامية.
(٦) هذا كلام شيخنا الانصاري.
(٧) هذا أيضا كلام شيخنا الانصاري يتعجب من نسبة المحقق الاردبيلي ضمان الاجارة الفاسدة الى أصحابنا، و من نسبة المحقق الثاني عدم ضمان الاجارة الفاسدة الى أصحابنا، و يقول: كيف التوفيق بين هاتين النسبتين المتهافتتين؟.
(٨) أى بين كلام المحقق الاردبيلي: من نسبة الضمان الى الأصحاب