كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧ - الأولى قوله نعم قيمة بغل يوم خالفته الى ما بعد
بل غير ممكن، لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان (١) كما يدل عليه (٢) أ رأيت لو عطب البغل، أو نفق أ ليس كان يلزمني؟ فقوله:
نعم يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته.
و قد أطنب بعض في جعل الفقرة (٣) ظاهرة في تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه و لم يأت بشيء يساعده التركيب اللغوي، و لا التفاهم العرفي
- لأن يكون متعلقا للظرف، فإن نعم في قوة قوله (عليه السلام): يلزمك لكن الشيخ افاد أن الثالث بعيد
و اورد عليه أنه أقرب من الاول، و الثاني فليس فيه بعد، لما فيه من معنى الفعل، أو شبهه
(١) و هو يوم الغصب
(٢) اى على عما يلزمه
و قد اورد على هذه الدلالة بأنه لو قيل: أ رأيت لو مات زيد أ ليست تقسم أمواله بين ورثته لا دلالة فيه على السؤال عن كيفية القسمة و عن أن كل واحد من الورثة ما مقدار نصيبه
بل السؤال عن اصل القسمة
و ما نحن فيه كذلك، اذ السؤال فيه عن اصل الضمان
فتعلق الظرف بنعم لا يكون غير ممكن، بالإضافة الى مساعدة التركيب اللغوي عليه كما عرفت
(٣) و هو قوله (عليه السلام): نعم قيمة بغل يوم خالفته اى جعل هذا المطنب هذه الفقرة قرينة على تعلق الظرف و هو يوم بلزوم القيمة على الغاصب-