كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨ - من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
و ربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء (١) للتعليق، و بطلانه (٢) واضح، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول (٣) الكلام فالتعليق غير متصور فيه، إلا أن الكلام ليس فيه (٤)
و إن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير (٥) فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر كقوله:
- الّذي نقله الشيخ عنه في ص ٩٦ بقوله: و عن تمهيد القواعد دعوى الاجماع عليه.
و بالاتفاق المدعى من قبل الشهيد في المسالك في مسألة الوقف الذي نقله الشيخ عنه في ص ٩٦ بقوله: و ظاهر المسالك في مسألة اشتراط التنجيز في الوقف الاتفاق عليه.
(١) اى طبيعة الانشاء لا تلائم التعليق، فإن الانشاء قد اخذ في مفهومه الجزم و القطع و البت، و التعليق ينافي ذلك، فهما شيئان متضادان متنافران.
(٢) اى بطلان هذا التوجيه: و هو عدم قابلية الانشاء للتعليق ظاهر
(٣) اى لو كان المراد من الانشاء الذي هو في كلام الموجه هو مدلول الكلام و هو الاثر الشرعي الذي هو النقل و الانتقال فالتعليق غير متصور في مدلول الكلام ابدا، لأنك قد عرفت آنفا أنه ليس معلقا على شيء في كلام المتكلم، بل و ليس منجزا على شيء اصلا، لعدم ربطه بمدلول الكلام، اذ رفع الاثر الشرعي و وضعه بيد الشارع فيكون وقوع الاثر الشرعي تلقائيا مسببا عن إنشاء العقد.
(٤) اي البحث في جواز التعليق و عدمه ليس في مدلول الكلام الذي هو الاثر الشرعي.
(٥) اي سواء حصل الشرط أم لا